وأحمد (٦/ ٤٣)، وإسحاق (٣/ ٦١٠ و ١٠٢٤ و ١٠٣٩/ ١١٨٢ و ١٧٧٣ و ١٨٩٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٧٣/ ٧٩٣)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٢٦/ ١٨١٧)، وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (٥١ و ٥٣ و ٥٥)، والدارقطني (١/ ٥٢)، وابن حزم (٢/ ٣٩)، والبيهقي (١/ ١٨١ و ١٩٦).
ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير به مختصرًا، ولا يصح عن حماد.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٨٧/ ٥٣٣٧).
وانظر في الأوهام على أبي الزبير وغيره في هذا الإسناد: الأموال لأبي عبيد (١٥٧٣)، المنتخب لعبد بن حميد (١٠٧١)، المعجم الكبير (٢٣/ ٣٩٢/ ٩٣٥)، المعجم الأوسط (٧/ ٣٤٠/ ٧٦٦٩)، الكامل (٣/ ١٣١).
١٠ - عطاء بن أبي رباح، أن عائشة أخبرته: أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء واحد. وفي رواية: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد.
أخرجه ابن حبان (٣/ ٣٦٧/ ١١٩٣) و (١٢/ ٣٩٠ / ٥٥٧٧)، وأحمد (٦/ ١٦٨ و ١٧٠)، وإسحاق (٣/ ٦٢٦ و ٦٣٢/ ١٢٠٢ و ١٢١٢)، وعبد الرزاق (١/ ٢٦٨/ ١٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (١٥٧٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١/ ٣٨٣)، وأبو يعلى (٧/ ٤٣٥/ ٤٤٥٧)، والطحاوي (١/ ٢٥)، وابن عدي (٣/ ٢٦٩)، وتمام في الفوائد (٨٩٥)، والبيهقي (١/ ١٨٨)، والخطيب في التاريخ (١/ ٣٠٩)، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ٥٠) و (٢/ ٦٥)، وابن عساكر في التاريخ (٤٣/ ٢٢٠)، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف (١٩١ و ٥٣٢).
بأسانيد صحيحة إلى عطاء، وروايته عنها عند الجماعة، وقد عُلل أحد أسانيده، ومن الضعفاء من رواه عن عطاء فزاد فيه ما ينكر، مثل:"غير أنَّه كان يبدأ قبلي" [مسند إسحاق (١٢٠٢)].
١١ - منصور بن عبد الرحمن: حدثتني أمي، عن عائشة قالت: كنت أنازع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطس الواحد نغتسل منه.
أخرجه ابن خزيمة (٢٣٨).
وإسناده على شرط الشيخين.
١٢ - إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن غسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قالت: كان يوضع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإناء فيأخذ منه من جانب، وآخد منه من جانب.