• وجملة القول: أن الحديث صحيح ثابت: عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
فقد أخرجه مسلم وصححه، ولا مطعن فيه من وجه، لا بوقف أيوب السختياني له، ولا بالتردد في موضع التتريب، بل الحديث مرفوع، والتتريب في الأولى بلا شك.
***
قال أبو داود: وأما أبو صالح، وأبو رزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن منبه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا "التراب".
١ - أما حديث أبي صالح وأبي رزين فيرويه:
الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه [وفي رواية: فليهرقه]، ثم ليغسله سبع مرار".
أخرجه مسلم (٢٧٩/ ٨٩)، وأبو عوانة (١/ ٥٣٨/١٧٦)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣٣٤/ ٦٣٣)، والنسائي في المجتبي (١/ ٥٣ و ١٧٦ - ١٧٧/ ٦٦ و ٣٣٥)، وفي الكبرى (٥/ ٥٠٥/ ٩٧٩٧)، وابن ماجه (٣٦٣)، وابن خزيمة (٩٨)، وابن حبان (٤/ ١١١/ ١٢٩٦)، وابن الجارود (٥١)، وأحمد (٢/ ٢٥٣ و ٤٢٤ و ٤٨٠)، وإسحاق (١/ ٢٨٣ و ٢٨٤/ ٢٥٦ و ٢٥٧)، والطيالسي (٢٤١٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩/ ١٨٢٩) و (٧/ ٢٩٧/ ٣٦٢٤٣)، والبزار (١٧/ ١١٣/ ٩٦٨٥)، وإبراهيم بن حرب العسكري في مسند أبي هريرة (٧٨)، وأبو بكر المطرز في فوائده (٧٦ - ٧٨)، والطحاوي (١/ ٢١)، وابن الحامض في الأول من فوائده (٥٢ - المنتقى)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (١١ و ١٢)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٣١/ ٧٦٤٤)، وفي الصغير (١/ ١٦٤/ ٢٥٦) و (٢/ ١٤٩/ ٩٤٢)، وابن المقرئ في المعجم (٣٦٤)، والدارقطني (١/ ٦٣ - ٦٤ و ٦٤)، وابن بشران في الأمالي (١٣٣٦)، وابن حزم في المحلى (١/ ١١٠)، والبيهقي في السنن (١/ ١٨ و ٢٣٩ و ٢٥٦)، وفي الخلافيات (٣/ ٣٠/ ٨٨٨)[وسقط بعض إسناده من المطبوع]. وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٦٦ و ٢٦٧)، وابن عساكر في التاريخ (٥/ ٩٥)، وابن الجوزي في التحقيق (٥٤).
رواه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح جميعًا:
علي بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وهم ثقات وأثبتهم في الأعمش: أبو معاوية.