للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنها الأولى، واتفق أبان والحكم على أنها السابعة، وسعيد بن أبي عروبة: أحفظهم وأثبتهم في قتادة؛ فالقول قوله ومن تابعه.

• وحاصل ما تقدم:

أن هشام بن حسان وأيوب السختياني وقتادة، رواه ثلاثتهم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا، واتفق هشام وقتادة على موضع التتريب - أعني: قولهما: "أولاهن بالتراب"-، وشك أيوب، فيُردُّ شكه إلا رواية من حفظ.

فهذه طرق ثلاثة محفوظة صحيحة عن: ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي غيرها:

• وممن رواه أيضًا عن ابن سيرين:

١ - أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد: حدثنا قرة بن خالد: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين" قرة يشك.

أخرجه الحاكم (١/ ١٦٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٩ و ٢١)، وفي المشكل (١/ ٢٣٧ و ٢٤٠/ ٢٢٣ و ٢٢٤ - ترتيبه)، وابن المقرئ في المعجم (٣٨)، والدارقطني (١/ ٦٤ و ٦٨)، وتمام في الفوائد (٢/ ١٤٠/ ١٣٦٦ و ١٣٦٧)، والبيهقي (١/ ٢٤٧).

قال أبو بكر النيسابوري الحافظ: "كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا".

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١٠٣/ ١٤٢٦): "وزاد فيه "والهر مرة"، وغيره لا يرفعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقوله من قول أبي هريرة".

وقال البيهقي: "وأبو عاصم الضحاك بن مخلد: ثقة؛ إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي عن قرة فبينه بيانًا شافيًا".

وقال الدارقطني والحاكم نحوًا من ذلك، وكلام البيهقي أتم.

• ثم أخرجه الحاكم (١/ ١٦١)، وعنه: البيهقي في السنن (١/ ٢٤٧)، وفي الخلافيات (٣/ ١١٤/ ٩٢٢).

من طريق نصر بن علي: حدثنا أبي: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب".

ثم ذكر أبو هريرة الهرَّ، لا أدري قاله مرة أو مرتين.

قال نصر بن علي: "وجدته في كتاب أبي في موضع آخر: عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: في الكلب مسندًا، وفي الهر موقوفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>