للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما بعد الغسل فلا" اهـ كلامه من التمهيد (٨/ ١٧٤ - ط إحياء التراث).

***

٢٤٣ - . . . محمد بن أبي عدي: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة: بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مراففه، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه.

• حديث ضعيف.

أخرجه أبو يعلى (٨/ ٢٦٨/ ٤٨٥٥)، من طريق ابن أبي عدي.

وأخرجه أحمد (٦/ ١٧١)، من طريق غندر محمد بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به.

خالفهم: عبدة بن سليمان، فرواه عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يمينه، ثم غسل ما هناك بشماله، وأفرغ بيمينه، ثم أهوى بيده إلى الحائط فدلكها، ثم أفاض عليه الماء. قال إبراهيم: والاستنشاق ثلاث.

أخرجه إسحاق (٣/ ٩٣٦/ ١٦٣٨).

هكذا رواه عبدة بن سليمان بدون ذكر الأسود في إسناده، وهو الصواب.

وذلك لأن عبدة بن سليمان: ثقة ثبت، وهو أثبت الناس سماعًا من ابن أبي عروبة، وممن سمع منه قبل الاختلاط.

وأما الثلاثة: ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب الخفاف: فإنهم سمعوا منه بعد الاختلاط، نعم الخفاف سمع منه قبل الاختلاط وبعده، إلا أنه لم يكن يميز هذا من هذا، فالتحق بالآخرين [انظر: الكواكب النيرات (٢٥)، شرح العلل (٢/ ٧٤٣)].

وأما عبدة بن سليمان: فإنه سمع منه في الحالين لكنه ميز بينهما، ولم يحدث عن ابن أبي عروبة بما سمعه منه في الاختلاط.

وعلى هذا فإن هذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ فإن إبراهيم بن يزيد النخعي: دخل على عائشة وهو صغير، ولم يسمع منها شيئًا [المراسيل (١)، جامع التحصيل (١٣)، تحفة التحصيل (١٩)].

قال علي بن المديني: "إبراهيم النخعي: لم يلق أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل له: فعائشة؟ قال: "هذا شيء لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم، وهو ضعيف"، وقد أثبت له اللقي أبو حاتم إلا أنه جزم بأنه لم يسمع منها شيئًا لصغره.

<<  <  ج: ص:  >  >>