للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]]

وقوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر).

(ونرى) أي: نحن أهل السنة نرى (المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر) أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي (١) خلافا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على الخفين.

والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» [المائدة: ٦] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين، وأوضحت ذلك السنةُ، فكل من نقلَ صفةَ وضوئه ذكرَ أنه غسل رجليه (٢)، فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، عليهما خلافا للرافضة.

وفي القراءة الأخرى: «وَأَرْجُلِكُمْ» [المائدة: ٦] بجر اللام (٣)


(١) قطف الأزهار ص ٥٢، ونظم المتناثر ص ٧١.
(٢) كحديث عثمان (في البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وحديث عبد الله بن زيد عند البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥).
(٣) هي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وشعبة عن عاصم. التيسير ص ٩٨، والنشر ٢/ ٢٥٤.

<<  <   >  >>