للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي «عَلَيَّ» ، وَ «عَلَيَّ» مُتَعَلِّقٌ بِـ «حَقِيقٌ» ، وَالْجَيِّدُ أَنْ يَكُونَ «أَنْ لَا» فَاعِلُ «حَقِيقٌ» ؛ لِأَنَّهُ نَابَ عَنْ حَقٌّ عَلَيَّ، وَيُقْرَأُ عَلَى إِلَّا، وَالْمَعْنَى وَاجِبٌ بِأَنْ لَا أَقُولَ، وَحَقِيقٌ هَاهُنَا عَلَى الصَّحِيحِ صِفَةٌ لِرَسُولٍ، أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ، كَمَا تَقُولُ أَنَا حَقِيقٌ بِكَذَا؛ أَيْ: أَحَقُّ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ شَدَّدَ الْيَاءَ أَنْ يَكُونَ «حَقِيقٌ» صِفَةً لِرَسُولٍ، وَمَا بَعْدَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ؛ أَيْ: عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ.

قَالَ تَعَالَى: (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) (١٠٧) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَإِذَا هِيَ) : «إِذَا» لِلْمُفَاجَأَةِ، وَهِيَ مَكَانٌ، وَمَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأٌ. وَ (ثُعْبَانٌ) : خَبَرُهُ. وَقِيلَ: هِيَ ظَرْفُ زَمَانٍ، وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْقَوْلَ فِيهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.

قَالَ تَعَالَى: (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا أرجه وأخاه وَأرْسل فِي الْمَدَائِن حاشرين) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ) : هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: (مَاذَا يُنْفِقُونَ) . وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْمَعْنَى وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِ الْمَلَأِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ تَقْدِيرُهُ: فَقَالَ مَاذَا تَأْمُرُونَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ» ،

<<  <  ج: ص:  >  >>