للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِفَةً، وَأَنْ يَكُونَ بَدَلًا، وَأَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً، وَالْخَبَرُ «الْعَزِيزُ» .

قَالَ تَعَالَى: (مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) : هُوَ ظَرْفٌ لِعِلْمٍ.

وَ (أَنَّمَا) : مَرْفُوعٌ بِيُوحَى إِلَيَّ.

وَقِيلَ: «إِلَيَّ» قَائِمٌ مَقَامَ الْفَاعِلِ؛ وَإِنَّمَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ أَيْ أُوحِيَ إِلَيَّ الْإِنْذَارُ، أَوْ بِأَنِّي نَذِيرٌ.

قَالَ تَعَالَى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِذْ قَالَ) : أَيِ اذْكُرْ إِذْ قَالَ.

(مِنْ طِينٍ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِبَشَرٍ، وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِخَالِقٍ.

قَالَ تَعَالَى: (قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (٨٤)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَالْحَقُّ) فِي نَصْبِهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ فَأَحِقَّ الْحَقَّ، أَوْ فَاذْكُرِ الْحَقَّ. وَالثَّانِي: عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ الْقَسَمِ؛ أَيْ فَبِالْحَقِّ لَأَمْلَأَنَّ.

(وَالْحَقَّ أَقُولُ) : مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُمَا. وَسِيبَوَيْهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ إِلَّا مَعَ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ؛ أَيْ فَأَنَا الْحَقُّ، أَوْ فَالْحَقُّ مِنِّي.

وَأَمَّا «الْحَقُّ» الثَّانِي فَنَصْبُهُ بِأَقُولُ؛ وَيُقْرَأُ عَلَى تَقْدِيرِ تَكْرِيرِ الْمَرْفُوعِ قَبْلَهُ، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ مُبْتَدَأٍ؛ أَيْ قَوْلِي الْحَقُّ؛ وَيَكُونُ «أَقُولُ» عَلَى هَذَا مُسْتَأْنَفًا مَوْصُولًا بِمَا بَعْدَهُ؛ أَيْ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ.

وَقِيلَ: يَكُونُ «أَقُولُ» خَبَرًا عَنْهُ وَالْهَاءُ مَحْذُوفَةٌ؛ أَيْ أَقُولُهُ. وَفِيهِ بُعْدٌ.

قَالَ تَعَالَى: (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَتَعْلَمُنَّ) أَيْ لَتَعْرِفُنَّ، وَلَهُ مَفْعُولٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ «نَبَأَهُ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا إِلَى اثْنَيْنِ، وَالثَّانِي: «بَعْدَ حِينٍ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>