" ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء , وفى عشرين دينارا نصف دينار , وفى أربعين دينارا دينار , فما زاد فبالحساب ".
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٨) وكذا أبو داود (١٥٧٣) وأبو عبيد (١١٠٧) والبيهقى من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على.
وهذا سند جيد موقوف , وزاد أبو داود فى سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد فى آخره: " قال: فلا أدرى أعلى يقول: " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ٨٢) : " وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع , وعن عاصم بن ضمرة عن على , موقوف , كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم موقوفا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
قلت: قد رواه الترمذى من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعا ".
قلت: لكن ليس عند الترمذى (١/١٢١) فى حديث على , نصاب الذهب بل الفضة ,وكذلك رواه مرفوعا من طرق أخرى عن أبى إسحاق ابن أبى شيبة (٤/٧) .
٤ ـ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا , ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة , ولا فيما دون خمسة ذود صدقة , وليس فى الخضروات صدقة ".
أخرجه الدارقطنى (٢٠٠) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنى عبد الجبار بن سعيد حدثنى حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبى يحيى عن أبى كثير مولى بنى جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش.