رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ".
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
منهم زياد بن سعد.
أخرجه مسلم وأبو داود (٢٠٩٩) والنسائى (٢/٧٨) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (١/٢١٩) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".
قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.
ومنهم صالح بن كيسان.
أخرجه أبو داود (٢١٠٠) والنسائى والدارقطنى وأحمد (١/٢٦١) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
أخرجه الدارمى (٢/١٣٨ ـ ١٣٩) والدارقطنى (٣٩١) وأحمد (١/٢٧٤ , ٣٥٤) .
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ".
قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.
(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.