للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠/٢) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.

وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (٣/١٩٢) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ".

قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.

وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.

(١٣٩٩) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ". متفق عليه (ص ٣٤٩) .

* صحيح.

وتقدم برقم (١٣٧١) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.

(١٤٠٠) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢) والبيهقى (٥/٣٥٠) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٦/٢ ـ ٢٧) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد

<<  <  ج: ص:  >  >>