للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكروها عنده. والله أعلم.

لكننا نرى أن صوم الدهر لا يشرع , ولو لم يكن فيها أيام العيد المنهى عن صيامها لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صام ولا أفطر ".

رواه مسلم وغيره كما تقدم فى الحديث (٩٥٢) . وراجع لهذا " السراج الوهاج " (١/٣٨٧ ـ ٣٨٨) .

ومن الغريب أن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لصوم الدهر بذكر البتة , وإن كان صنيعه يشعر بجوازه عنده لأنه ذكر ما يكره وما يحرم من الصوم ولم يذكر فيه صوم الدهر. واختار ابن قدامة رحمه الله أنه مكروه فراجع كتابه " المغنى " (٣/١٦٧) .

(٩٥٩) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده ". متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٢٠٣ فتح البارى) ومسلم (٣/١٥٤) وأبو داود (٢٤٢٠) والترمذى (١/١٤٣) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/١) وعنه ابن ماجه (١٧٧٣) وابن خزيمة (٢١٥٨) والبيهقى (٤/٣٠٢) وأحمد (٢/٤٩٥) من طريق الأعمش عن أبى صالح عنه به مع اختلاف يسير وليس عند أحد منهم النون المشددة فى " لا يصوم " , اللهم إلا فى رواية الكشميهنى للبخارى.

وله طرق أخرى كثيرة عن أبى هريرة عند الطحاوى (١/٣٣٩) وابن أبى شيبة (٢/١٦٠/٢) والطيالسى (٢٥٩٥) وأحمد (٢/٤٢٢ و٤٥٨ و٥٢٦) , وكلها فى المعنى واحد , إلا ما رواه معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعرى عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن يوم الجمعة يوم عيد , فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم , إلا أن تصوموا

قبله أو بعده ".

أخرجه الطحاوى وابن خزيمة (٢١٦١) والحاكم (١/٤٣٧) وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>