وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه:" لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة , فيدعو ربه ويصلى على نبيه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلى التاسعة , ثم يسلم تسلمية يسمعنا ".
وإسناده صحيح أيضا , وهو فى صحيح مسلم (٢/٧٠) بلفظ " فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى (١/٢٥٠) . وعنه ابن حزم فى " المحلى "(٣/٤٩) لكن بلفظ " تسليمة ".
وهكذا عزاه الحافظ فى " التلخيص "(ص ١٠٤) لابن حبان فى " صحيحه " والسراج فى " مسنده " وقال: " وإسناده على شرط مسلم , ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا ".
قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا , وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة " تسليما " و" تسليمة " بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.
وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ , فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه , يميل إلى الشق الأيمن شيئا ".
رواه الترمذى (٢/٩٠ ـ ٩١) وغيره وقال الحاكم (١/٢٣٠ ـ ٢٣١) : " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى وابن الملقن فى " الخلاصة "(ق ٢٩/١) .