للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وإسناده حسن.

ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء , وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما , ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.

لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: " أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة , فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا , فجعله بينهما ".

أخرجه الطحاوى بسند صحيح.

والأخرى: عن أبى المهلب: " أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان , كلاهما يزعم أنه ابنه , وذلك فى الجاهلية , فدعا عمر أم الغلام المدعى , فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو , أتانى هذا أول الليل , وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة , ودعا ببطحاء , فنثرها , فأمر الرجلين المدعيين , فوطىء كل واحد منهما بقدم , وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة , قال.

انظروا , فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم , قال: فنظر القافة , فقالوا: قد أثبتنا , ثم فرق بينهم , ثم سألهم رجلا رجلا , قال: فتقادعوا , يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء , قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد , ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون , اذهب فهما أبواك ".

أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.

ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>