سعيد بن أشعث به.
قلت: وهذه متابعة , لا بأس بها , ابن أبى الحسام هذا من رجال مسلم , وفيه كلام.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , صحيح الكتاب , يخطىء من حفظه ".
وأما سعيد بن أبى الربيع السمان , فقال فيه ابن أبى حاتم (٢/١/٥) عن أبيه: " ما أراه إلا صدوقا ".
قلت: ومن أجل هذه الطرق قال البيهقى: " تفرد به ابن عقيل ".
قلت: وهو حسن الحديث إذا لم يخالف , وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما كما تقدم برقم (١١٥٠) , وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ فى " الفتح " (٩/٥١٥) : " قال شيخنا فى " شرح الترمذى ": يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه , ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها. قلت: ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ , فأرشدها إلى نوع من الصدقة , أخف , ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه ".
قلت: وأحسن من هذين الجوابين , جواب البيهقى: " وهو إن {صح} , فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه , كما رويناه (يعنى فى الأحاديث التى أشرنا إليها آنفا) فأمرها بغيرها , وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق. وبالله التوفيق ".
(تنبيه) : ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن: " ويسن أن يحلق رأس الغلام فى اليوم السابع , ويتصدق بوزنه فضة , ويسمى فيه ".
وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق فى اليوم السابع , وإنما روى ذلك