للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَأَنْظَفُ ثَوْبًا وَبَدَنًا وَصَنْعَةً) عَنْ الْأَوْسَاخِ لِإِفْضَاءِ النَّظَافَةِ إلَى اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَكَثْرَةِ الْجَمْعِ (فَأَحْسَنُ صَوْتًا) لِمَيْلِ الْقُلُوبِ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَاسْتِمَاعِ كَلَامِهِ (فَ) أَحْسَنُ (صُورَةً) لِمَيْلِ الْقَلْبِ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ كَذَا رَتَّبَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.

وَالْأَصْلُ عَطَفَ بِالْوَاوِ فَقَالَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَنَظَافَةُ الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ وَحُسْنُ الصَّوْتِ وَطِيبُ الصَّنْعَةِ وَنَحْوِهَا أَيْ كَحُسْنِ وَجْهٍ وَسَمْتٍ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ بِحُسْنِ الذِّكْرِ ثُمَّ بِنَظَافَةِ الثَّوْبِ، وَالْبَدَنِ وَطِيبِ الصَّنْعَةِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ ثُمَّ الْوَجْهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ الْمُخْتَارُ تَقْدِيمُ أَحْسَنِهِمْ ذِكْرًا ثُمَّ صَوْتًا ثُمَّ هَيْئَةً فَإِنْ تَسَاوَيَا وَتَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا

(وَأَعْمَى كَبَصِيرٍ) لِتَعَارُضِ فَضِيلَتَيْهِمَا لِأَنَّ الْأَعْمَى أَخْشَعُ، وَالْبَصِيرَ أَحْفَظُ عَنْ النَّجَاسَةِ (وَعَبْدٌ فَقِيهٌ كَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي. وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ عِنْدِي أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى انْتَهَى. فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْحُرُّ وَلَوْ ضَرِيرًا أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ وَلَوْ بَصِيرًا وَالْبَالِغُ وَلَوْ عَبْدًا أَوْلَى مِنْ الصَّبِيِّ وَلَوْ حُرًّا أَوْ أَفْقَهَ

(وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ) لَا بِصِفَاتِ (تَقْدِيمٍ) لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

غَيْرِهَا مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَجَمِ لَا عَلَى الْأَفْقَهِ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمَرَاتِبِ الَّتِي ذَكَرُوهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَأَنْظَفُ ثَوْبًا وَبَدَنًا إلَخْ) الْوَاوُ فِي هَذَا بِمَعْنَى الْفَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ م ر وَلَوْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَنْظَفِ ثَوْبًا لِأَنَّ الثَّوْبَ أَكْثَرُ مُشَاهَدَةً مِنْ الْبَدَنِ فَالْقُلُوبُ إلَى صَاحِبِهِ أَمْيَلُ ثُمَّ الْأَنْظَفُ بَدَنًا لِأَنَّ الْبَدَنَ مُشَاهَدٌ حَالَ الصَّلَاةِ فَالْقُلُوبُ أَمْيَلُ إلَى صَاحِبِهِ مِنْ الْأَنْظَفِ صَنْعَةً اهـ. ح ل بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: وَصَنْعَةً) أَيْ كَسْبًا فَيُقَدَّمُ الزَّارِعُ، وَالتَّاجِرُ عَلَى غَيْرِهِمَا بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: عَنْ الْأَوْسَاخِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْظَفَ (قَوْلُهُ: فَأَحْسَنُ صَوْتًا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ سَرِيَّةً كَمَا قَالَهُ ع ش لَكِنَّ التَّعْلِيلَ قَاصِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ فَالْأَحْسَنُ صَوْتًا تَمِيلُ إلَيْهِ الْقُلُوبُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ وَلَوْ لِسَمَاعِهِ فِي نَحْوِ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: فَأَحْسَنُ صُورَةً) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالصُّورَةِ سَلَامَتُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ آفَةٍ تُنْقِصُهُ كَعَرَجٍ وَشَلَلٍ لِبَعْضِ أَعْضَائِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَسَمْتٍ) أَيْ شَكْلٍ، وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: قُدِّمَ بِحُسْنِ الذِّكْرِ) هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ أَسْقَطَهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ عَقِبَ قَوْلِهِ فَأَنْسَبُ.

، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصِّفَاتِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَزْهَدُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَقْدَمُ هِجْرَةً ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَنْسَبُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ ذِكْرًا ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا فَوَجْهًا فَبَدَنًا فَصَنْعَةً ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا فَصُورَةً اهـ. سُلْطَانٌ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَالْمُتَزَوِّجُ فَالْأَحْسَنُ زَوْجَةً (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ نَقْلُ هَذَا بَعْدَ كَلَامِ التَّحْقِيقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: فَائِدَتُهُ مَا فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالِاخْتِيَارِ وَهَذَا فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّوَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ مَا يُخَالِفُهُ، وَالْمُخْتَارُ هُوَ مَا فِي الْغَيْرِ كَمَا قَالَ، وَالْمُخْتَارُ إلَخْ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ هَيْئَةً) الْهَيْئَةُ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ الشَّخْصُ عَلَيْهَا مِنْ التَّأَنِّي، وَالْوَقَارِ اهـ. ع ش

. (قَوْلُهُ: وَأَعْمَى كَبَصِيرٍ) أَيْ بَعْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَوْلُهُ: وَالْبَصِيرُ أَحْفَظُ عَنْ النَّجَاسَةِ فَإِنْ كَانَ الْبَصِيرُ لَا يَتَحَاشَى عَنْ النَّجَاسَةِ قُدِّمَ الْأَعْمَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الْأَعْمَى غَيْرَ خَاشِعٍ قُدِّمَ الْبَصِيرُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَعَبْدٌ فَقِيهٌ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفِقْهِ الْمُعْتَبَرِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ: كَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ أَيْ غَيْرِ أَفْقَهَ أَيْ لَا يَعْلَمُ غَيْرَ الْفِقْهِ الْمُعْتَبَرِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَغَيْرُ الْفَقِيهِ أَصْلًا صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الدُّعَاءُ، وَالشَّفَاعَةُ، وَالْحُرُّ بِهِمَا أَلْيَقُ كَمَا فِي الْبَرْمَاوِيِّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِي) رَاجِعٌ لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْأَصْلِ

. (قَوْلُهُ: وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ) وَهُوَ الْوَالِي، وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ، وَالسَّاكِنُ بِحَقٍّ أَيْ يُبَاحُ لِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ لَا بِصِفَاتٍ فَلَا يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ. شَيْخنَا حِفْنِيٌّ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر أَنَّ التَّقْدِيمَ مَنْدُوبٌ إذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ سَاكِنًا بِحَقٍّ وَكَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِمَامَةِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ التَّقْدِيمِ مِنْ السَّابِقِ الَّذِي هُوَ أَهْلٌ وَمِنْ الْوَالِي، وَالرَّاتِبِ وَلَعَلَّهُ مُرَادٌ شَيْخُنَا ح ف بِقَوْلِهِ أَيْ يُبَاحُ لَهُ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلصَّلَاةِ كَالْكَافِرِ، وَالْمَرْأَةِ لِرِجَالٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ قَدَّمَهُ الْقَوْمُ بِالصِّفَةِ لَا يَكُونُ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ: كَالْكَافِرِ إلَخْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْكَافِرَ، وَالْمَرْأَةَ لَا يُقَالُ لَهُمَا مُقَدَّمَانِ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ مَنْ يُسَوَّغُ لَهُ الصَّلَاةُ بِالْقَوْمِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَيْنِ يُقَالُ لَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى فَرْضِ زَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا قَالَهُ الشَّمْسُ الْحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: لَا بِصِفَاتٍ) أَيْ كَالْفِقْهِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ، وَالْوَرَعِ، وَالسِّنِّ، وَالنَّسَبِ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ يَكُونُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِجَمْعٍ لِيَتَقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فَهَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا لِعُمُومِ الْإِذْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ لِأَنَّ إذْنَهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حَقِّهِ وَحَيْثُ سَقَطَ حَقُّهُ كَانَ الْأَفْضَلُ أَوْلَى فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِوَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ فَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>