للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَالِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ

(وَ) قُدِّمَ (سَاكِنٌ) فِي مَكَان (بِحَقٍّ) وَلَوْ بِإِعَارَةٍ أَوْ إذْنٍ مِنْ سَيِّدِ الْعَبْدِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لِلْخَبَرِ الْآتِي فَيُقَدَّمُ مُكْتَرٍ عَلَى مُكْرٍ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا عَلَى مُعِيرٍ) لِلسَّاكِنِ بَلْ يُقَدَّمُ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةَ (وَ) لَا عَلَى (سَيِّدٍ) أَذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى بَلْ يُقَدَّمُ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ (غَيْرُ) سَيِّدٍ (مُكَاتِبٌ لَهُ) فَمُكَاتَبُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَسْتَعِرْهُ مِنْ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ (فَأَفْقَهُ) لِأَنَّ افْتِقَارَ الصَّلَاةِ لِلْفِقْهِ لَا يَنْحَصِرُ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ (فَأَقْرَأُ) أَيْ أَكْثَرُ قُرْآنًا لِأَنَّهَا أَشَدُّ افْتِقَارًا إلَى الْقُرْآنِ مِنْ الْوَرَعِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ، وَالْوَاقِفَ، وَالنَّاظِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَالِي) أَيْ، وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ الْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَنْ سِوَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْوُلَاةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر أَمَّا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ وَإِنْ وَلَّاهُ اهـ. ز ي قَالَ فِي الْقُوتِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي، وَالٍ وَقَاضٍ تَضَمَّنَتْ وِلَايَتُهُ الصَّلَاةَ أَمَّا وِلَايَةُ الْحَرْبِ، وَالشُّرْطَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ فَلَا وَهَذَا فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ بِأَنْ لَا يُصَلِّيَ فِيهِ كُلَّ وَقْتٍ إلَّا جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يُقْفَلُ وَإِلَّا فَالرَّاتِبُ كَغَيْرِهِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ فَلَا تُكْرَهُ جَمَاعَةُ غَيْرِهِ لَا مَعَهُ وَلَا قَبْلَهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ

. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ سَاكِنٌ بِحَقٍّ) أَيْ وَلَوْ فَاسِقًا اهـ. س ل قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الشَّرِيكَيْنِ لِغَيْرِهِمَا فِي تَقْدِيمِهِ وَمَنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فَإِنْ حَضَرَا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَتَقَدَّمْ غَيْرُهُمَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَلَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْجَمِيعِ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي السُّكْنَى، وَالْمُسْتَعِيرَانِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ فَإِنْ حَضَرَ الْأَرْبَعَةُ كَفَى إذْنُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ ضَمُّ إذْنِ الْمُسْتَعِيرَيْنِ إلَيْهِ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ صَلَّى كُلٌّ مُنْفَرِدًا وَلَا دَخْلَ لِلْقُرْعَةِ هُنَا إذْ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَكَالْمُشْتَرِكَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمُشْتَرِكَانِ فِي إمَامَةِ مَسْجِدٍ فَلَيْسَ لِثَالِثٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ، وَالْقِيَاسُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، وَالرِّضَا وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مَفْضُولًا كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ إذْنٍ مِنْ سَيِّدِ الْعَبْدِ) أَيْ أَذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى وَلَيْسَ هَذَا الْإِذْنُ إعَارَةً كَمَا يَدُلُّ لَهُ عَطْفُهُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْإِعَارَةَ تَقْتَضِي تَمْلِيكَ الِانْتِفَاعِ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُقَدَّمُ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ: لَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْعِلْمِ بِالرِّضَا بِهِ وَحَضَرَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الْأَوَّلَ أَوْلَى لِأَنَّ الثَّانِيَ فَرْعُهُ وَيُحْتَمَلُ اسْتِوَاؤُهُمَا؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَنْ الْمَالِكِ فِي الْإِعَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعَارَهُ بِأَنْ اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ وَنَظَرَ فِيهِ ع ش عَلَى م ر فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةَ) لَوْ اقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَكَانَ أَفْيَدَ لِيَشْمَلَ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَمِنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَمِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَمُكَاتَبُهُ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا قَالَهُ ز ي (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يَسْتَعِرْهُ مِنْ سَيِّدِهِ) بِأَنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُعَارًا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَى قِنِّهِ الْمُبَعَّضِ فِيمَا يَمْلِكُهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ اهـ. ح ل وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُقَالُ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا عَلَى مُعِيرٍ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَفِي قَوْلِهِ فِيمَا لَمْ يَسْتَعِرْهُ تَأَمُّلٌ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا أَنَّ السَّيِّدَ أَذِنَ لَهُ فِي السُّكْنَى وَهَذَا الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِيهِ لِلْمُكَاتَبِ فِي السُّكْنَى فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَسْأَلَةِ حَتَّى يُخْرِجَهُ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ لُغَوِيٌّ مُنْقَطِعٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَأَفْقَهُ) أَيْ فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا الْفَاتِحَةَ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَأِ وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ شَيْخُنَا: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَوِيَا بِأَنْ يَكُونَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالرَّاتِبُ غَائِبٌ أَوْ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مَسْكَنٍ لَهُمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ افْتِقَارَ الصَّلَاةِ لِلْفِقْهِ) تَعْلِيلٌ لِتَقْدِيمِ الْأَفْقَهِ عَلَى الْأَقْرَإِ وَكَذَا بَاقِي التَّعَالِيلِ فَإِنَّهَا تَعَالِيلٌ لِتَقْدِيمِ الْمُقَدَّمِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ: لَا يَنْحَصِرُ أَيْ لِعَدَمِ انْحِصَارِ مَا يَطْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْحَوَادِثِ (قَوْلُهُ: فَأَقْرَأُ) أَيْ أَصَحُّ قِرَاءَةً فَإِنْ اسْتَوَيَا فَالْأَكْثَرُ قُرْآنًا هَذَا مُرَادُ الْمِنْهَاجِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ أَخَلَّ بِمَرْتَبَةٍ (قَوْلُهُ: أَيْ أَكْثَرُ قُرْآنًا) أَيْ أَكْثَرُ حِفْظًا بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي صِحَّةِ الْقِرَاءَةِ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ اللَّحْنِ وَتَغْيِيرِ أَوْصَافِ الْحُرُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ أَوْلَى وَيُقَدَّمُ مَنْ تَمَيَّزَ بِقِرَاءَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>