بِأَنْ يَقْرِنَهَا بِأَوَّلِهِ وَيَسْتَصْحِبَهَا إلَى آخِرِهِ لَكِنَّ النَّوَوِيَّ اخْتَارَ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِمَا الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ.
(وَتَعَيَّنَ فِيهِ) عَلَى الْقَادِرِ عَلَى النُّطْقِ بِهِ. (اللَّهُ أَكْبَرُ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَلَا يَكْفِي اللَّهُ كَبِيرٌ وَلَا الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ. (وَلَا يَضُرُّ مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ) أَيْ: اسْمَ التَّكْبِيرِ. (كَاللَّهُ الْأَكْبَرُ) وَاَللَّهُ الْجَلِيلُ أَكْبَرُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْبَرُ. (لَا أُكَبِّرُ اللَّهَ) وَلَا اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا وَيَجِبُ إسْمَاعُ التَّكْبِيرِ نَفْسَهُ إنْ كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلَا عَارِضَ مِنْ لَغَطٍ أَوْ نَحْوِهِ.
. (وَمَنْ عَجَزَ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا عَنْ نُطْقِهِ بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ. (تُرْجِمَ) عَنْهُ وُجُوبًا بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ وَلَا يَعْدِلُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ. (وَلَزِمَهُ تَعَلُّمٌ إنْ قَدَرَ) عَلَيْهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
إنَّهُ صَحِيحٌ وَالسُّبْكِيُّ: مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَعَ فِي الْوَسْوَاسِ الْمَذْمُومِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْرُنَهَا) بِضَمِّ الرَّاءِ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَصْحِبُهَا) قَالَ السُّبْكِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الِاسْتِصْحَابِ فَقِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ اسْتِحْضَارُهَا وَلَكِنَّ اسْتِحْضَارَ النِّيَّةِ لَيْسَ بِنِيَّةٍ وَإِيجَابُ مَا لَيْسَ بِنِيَّةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَقِيلَ تَوَالِي أَمْثَالِهَا فَإِذَا وُجِدَ الْقَصْدُ الْمُعْتَبَرُ أَوَّلًا وُجِدَ مِثْلُهُ وَهَكَذَا مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ زَمَنٍ وَلَيْسَ تَكْرَارُ النِّيَّةِ كَتَكْرَارِ التَّكْبِيرِ كَيْ يَضُرَّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ التَّكْبِيرِ قَالَ: وَهَذَا الْوَجْهُ فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ كُلُّ أَحَدٍ وَلَا يَقْصِدُهُ ع ش وَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ إلَى الِاكْتِفَاءِ بِوُجُودِ النِّيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ اهـ عَمِيرَةٌ. (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يُعَدُّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَاكْتَفَى بِالِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ أَيْضًا بِحَيْثُ إلَخْ فَالْحَيْثِيَّةُ بَيَانٌ لِلِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ لَا لِلْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ الْعُرْفِيَّةَ مَعْنَاهَا أَنْ يُوجَدَ اقْتِرَانُهَا عِنْدَ أَيِّ جُزْءٍ وَلَا يَضُرُّ عُزُوبُهَا بَعْدُ وَالِاسْتِصْحَابُ الْحَقِيقِيُّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ جَمِيعَ الْأَرْكَانِ تَفْصِيلًا وَالْمُقَارَنَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الْأَرْكَانَ مِنْ أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ إلَى آخِرِهَا.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْقَوْمِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ اسْتِحْضَارٌ حَقِيقِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ جَمِيعَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ تَفْصِيلًا وَمُقَارَنَةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ وَاسْتِحْضَارٌ عُرْفِيٌّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الْأَرْكَانَ إجْمَالًا وَمُقَارَنَةً عُرْفِيَّةً بِأَنْ يَقْرُنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضِرَ بِجُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ شَيْخُنَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الِاسْتِحْضَارَ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَصْدُ وَالتَّعْيِينُ وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ عِنْدَ أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ل نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ الْخَلِيفِيِّ، وَهُوَ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ مَنْصُورٍ الطُّوخِيِّ، وَهُوَ عَنْ شَيْخِهِ الشَّوْبَرِيِّ، وَهُوَ عَنْ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ الصَّغِيرِ، وَهُوَ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ قَالَ: وَكَانَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ يَقُولُ: هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهَذَا انْفَرَدَ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ اهـ وَيُمْكِنُ رُجُوعُ م ر عَمَّا فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّكْبِيرِ أَيْ: فِي صِيغَتِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: صِيغَةُ التَّكْبِيرِ عَامَّةٌ وَظَرْفِيَّةُ الْخَاصِّ فِي الْعَامِّ جَائِزَةٌ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ) أَيْ: وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ع ش. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ) أَيْ: إذَا كَانَ مِنْ نُعُوتِ اللَّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَقَوْلِهِ اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ يَضُرُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَاَللَّهِ يَا رَحْمَنُ أَكْبَرُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَلَا يَضُرُّ مَا لَا يَمْنَعُ إلَخْ هَلْ كَذَلِكَ السَّلَامُ؟ وَمَا الْفَرْقُ؟ مَعَ أَنَّ مَا هُنَا أَحْوَطُ تَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا ز ي شَوْبَرِيٌّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ ح ل: قَوْلُهُ: مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمُ أَيْ: لَا يُفَوِّتُ مَعْنَاهُ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
(قَوْلُهُ: كَاللَّهُ الْأَكْبَرُ) لِأَنَّ أَلْ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى بَلْ تُقَوِّيهِ بِإِفَادَةِ الْحَصْرِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا أُكَبِّرُ اللَّهَ) هَلْ وَلَوْ وَصَلَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ أَكْبَرُ كَأَنْ قَالَ: أُكَبِّرُ اللَّهَ أَكْبَرُ: فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قَصَدَ الْبِنَاءَ ضَرَّ، وَإِلَّا فَلَا ع ش وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ لِأَنَّ الْمُضِرَّ وُجُودُ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَعِبَارَةُ ع ش وَكَذَا بِدُونِهِمَا أَيْ: الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ م ر سم. (قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا) أَيْ: شَرْعًا وَقَالَ: ح ل اُنْظُرْ لَا يُسَمَّى عِنْدَ مَنْ مَعَ أَنَّ مَعْنَى التَّكْبِيرِ، وَهُوَ كَوْنُ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إسْمَاعُ التَّكْبِيرِ نَفْسَهُ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ.
. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْجِيمِ إلَخْ) وَمُضَارِعُهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَرْجَمَ) فَلَوْ عَجَزَ عَنْ التَّرْجَمَةِ أَيْضًا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْتَقِلُ لِذِكْرٍ آخَرَ وَقِيلَ يَسْقُطُ التَّكْبِيرُ ع ش مُلَخَّصًا وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِالْفَارِسِيَّةِ (خداي بزرك تر) كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى فَلَا بُدَّ مِنْ تر لِأَنَّ خداي مَعْنَاهُ اللَّهُ وَبِزِرِّك مَعْنَاهُ كَبِيرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute