أَيْ: فِي النَّفْلِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ لِلُزُومِ النَّفْلِيَّةِ لَهُ بِخِلَافِ الْفَرْضِيَّةِ لِلظُّهْرِ وَنَحْوِهَا. (وَ) سُنَّ. (إضَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إلَّا لَهُ تَعَالَى وَالتَّصْرِيحُ بِسَنِّ هَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي. (وَنُطْقٍ) بِالْمَنْوِيِّ. (قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ) لِيُسَا عَدَّ اللِّسَانُ الْقَلْبَ. (وَصَحَّ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ قَضَاءٍ وَعَكْسُهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي. (بِعُذْرٍ) مِنْ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَأْتِي بِمَعْنَى الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِخِلَافِهِ فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ.
. (وَ) ثَانِيهَا. (تَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ خَبَرُ الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ بَدَلَ قَوْلِهِ «حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» . (مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ)
ــ
[حاشية البجيرمي]
شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي النَّفْلِ) أَيْ: الْمُطْلَقِ وَذِي الْوَقْتِ وَالسَّبَبِ.
(قَوْلُهُ: لِلُزُومِ النَّفْلِيَّةِ لَهُ) أَيْ: أَصَالَةً وَقَدْ يَجِبُ لِعَارِضِ نَذْرٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلظُّهْرِ وَنَحْوِهَا) إذْ قَدْ تَقَعُ مُعَادَةٌ أَيْ: فَوَجَبَتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِيَتَمَيَّزَ الْفَرْضُ عَنْ الْمُعَادَةِ وَحِينَئِذٍ اقْتَضَى كَلَامُهُ عَدَمَ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وُجُوبُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَرْضُ الصُّورِيُّ وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْمُعَادَةِ وَكَذَا لِتَتَمَيَّزَ عَنْ صَلَاةِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ نَوَاهَا فَالْمُرَادُ الْفَرْضُ الصُّورِيُّ، وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْفَرْضِيَّةِ لِلظُّهْرِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا قَدْ تَتَخَلَّفُ، وَذَلِكَ فِي الْمُعَادَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ فَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مَثَلًا الْمُعَادَةِ الْغَرَضُ مِنْهَا بَيَانُ حَقِيقَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ لَا تَمْيِيزُهَا عَنْ النَّافِلَةِ، وَكَذَا صَلَاةُ الصَّبِيِّ إذَا نَوَى الْفَرْضِيَّةَ الْغَرَضُ مِنْهَا بَيَانُ حَقِيقَتِهَا لَا تَمْيِيزُهَا عَنْ النَّافِلَةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمُعَادَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ فَلِتَمْيِيزِهَا عَنْهُمَا، وَبِهَذَا سَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ هُنَا. (قَوْلُهُ: لِيُسَاعِدَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ) وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ كَمَا قَالَهُ م ر وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ وَاهٍ. (قَوْلُهُ: يَأْتِي بِمَعْنَى الْآخَرِ) أَيْ: لُغَةً يُقَالُ أَدَّيْتُ الدَّيْنَ وَقَضِيَّتُهُ بِمَعْنَى وَفَّيْتُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِ بِخِلَافِهِ) أَيْ: وَقَدْ أَرَادَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ صَحَّ كَمَا فِي ح ل.
. (قَوْلُهُ: تَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ) وَفِي الْبَحْرِ وَجْهٌ أَنَّهَا شَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِتَمَامِهَا فَلَيْسَتْ دَاخِلَ الْمَاهِيَّةِ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ بِفَرَاغِهِ مِنْهَا يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا اهـ وَالْحِكْمَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ اسْتِحْضَارُ الْمُصَلِّي عَظَمَةَ مَنْ تَهَيَّأَ لِخِدْمَتِهِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَمْتَلِئَ هَيْبَةً فَيَحْضُرُ قَلْبُهُ وَيَخْشَعُ وَلَا يَعْبَثُ بِرْمَاوِيٌّ ح ف.
(قَوْلُهُ: مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ) أَيْ: وَتَحْرِيمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ يَدْخُلُ بِهِ فِي أَمْرٍ مُحْتَرَمٍ قَالَ ع ن: يُقَالُ: أَحْرَمَ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَكُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَلَمَّا دَخَلَ بِهَذِهِ التَّكْبِيرَةِ فِي عِبَادَةٍ تَحْرُمُ فِيهَا أُمُورٌ قِيلَ لَهَا تَكْبِيرَةُ تَحَرُّمٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: خَبَرُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ) أَيْ: الَّذِي أَسَاءَ صَلَاتَهُ وَلَمْ يُحْسِنْهَا وَاسْمُهُ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ الْأَنْصَارِيُّ وَقَوْلُهُ: مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُتَيَسِّرُ مَعَهُ إذْ ذَاكَ الْفَاتِحَةُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» ح ل قَالَ ع ش: وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ» عَلَى عَادَتِهِ مِنْ الِاقْتِصَارِ فِي الْأَحَادِيثِ الطِّوَالِ عَلَى مَحَلِّ الِاسْتِدْلَالِ لِيُحِيلَ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ التَّشَهُّدَ وَنَحْوَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ لِكَوْنِهِ كَانَ عَالِمًا بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْجُدْ) أَيْ: بَعْدَ قَوْلِهِ: ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تُطَمْئِنَ جَالِسًا ع ش أَيْ: فَيَكُونُ بَيَانًا لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ ارْفَعْ إلَخْ أَيْ: لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَتَى بِهَا؛ لِأَنَّ فِيهَا التَّعَرُّضَ لِلطُّمَأْنِينَةِ مُبَالَغَةٌ فِي الِانْتِصَابِ قَائِمًا وَإِشَارَةٌ إلَى عَدَمِ إجْزَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي حَالِ النُّهُوضِ أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الرُّكُوعِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ. (قَوْلُهُ: مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ) ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ ذَاتَ الصَّلَاةِ وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا فَرْضًا ثُمَّ يَقْصِدُ فِعْلَ هَذَا الْمَعْلُومِ وَيَجْعَلُ قَصْدَ هَذَا مُقَارِنًا لِأَوَّلِ التَّكْبِيرِ وَلَا يَغْفُلُ عَنْ تَذَكُّرِهِ حَتَّى يُتِمَّ التَّكْبِيرَ وَنَازَعَ فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ لَا تَحْوِيهِ الْقُدْرَةُ الْبَشَرِيَّةُ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ: وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ سِوَاهُ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ اللَّهُ وَأَكْبَرُ مَا لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْعِقَادُ ز ي
وَقَوْلُهُ: ذَاتَ الصَّلَاةِ أَيْ: تَفْصِيلًا كَمَا قَالَهُ حَجّ: لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ وَلَا تَحْوِيهَا الْقُدْرَةُ الْبَشَرِيَّةُ حِينَئِذٍ شَيْخُنَا قَالَ ع ش: وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَصْلًا لَكِنْ ذَكَرَ حَجّ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ حَيْثُ قَالَ: بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ؛ وَلِذَلِكَ صَوَّبَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ الِاخْتِيَارَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْحَقُّ وَغَيْرُهُ: إنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَالزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ حَسَنٌ بَالِغٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute