للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومقيم على عزم عوده لوطنه ولو بعد مدة طويلة، ومن له مسكنان فالمعتبر ما إقامته به أكثر فإن استوت بهما فما فيه أهله أو ماله (١) فإن كان بكلّ أهل أو مال أعتبر ما به أحدهما دائما أو أكثر أو بواحد أهل وبالآخر مال أعتبر ما فيه الأهل فإن استويا في ذلك انعقدت به في كل منهما، ثمّ إن شرط المحلين أو المسكنين أن يكونا معينين يتنقل المتوطنون من أحدهما إلى الآخر ولا يتجاوزونهما إلى غيرهما، أما إن كانوا بمحل شتاء وبآخر صيفا مثلا ولم يتوطنوا محلين معينين كما مرّ فلا يكونوا مستوطنين بواحد منهما. ولو فارق أهلُ بلدٍ بلدهم في الصيف إلى مصايفهم فإن سافروا عنها -ولو سفرا قصيرا- لم تنعقد بهم في تلك المصايف وإن لزمتهم إن أقيمت جمعة معتبرة، وانعقدت بهم الجمعة في بلدهم لو عادوا إليها، أما إن خرجوا عن مساكنهم فقط فلا يكون هذا سفرا فتلزمهم الجمعة ولو فيما خرجوا إليه إن عُدَّ من الخطة وإلا لزمتهم فيها. ولو أكره الإمام أهل بلد على سكنى غيرها فامتثلوا لكنهم عازمون على الرجوع لبلدهم متى زال الإكراه لم تنعقد بهم في الثانية بل في الأولى لو عادوا إليها. ولو خرج بعد الفجر أهل البلد كلهم لحاجة كالصيف وأمكنهم إقامة الجمعة بوطنهم فالأحوط أنه يلزمهم السعي إليها من حين الفجر؛ لحرمة تعطيلها، وعُلم مما مرّ في التيمم أنه يشترط للانعقاد أيضا إغناء صلاتهم عن القضاء، وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين وأن يكونوا قُرَّاء أو أميين متحدين في المعوز (٢) عنه من الحروف التي لا يحسنونها (٣) لكن بشرط أن يكون فيهم من يحسن الخطبتين، فلو كانوا قرّاء إلا واحداً منهم فإنه أميّ لم تنعقد بهم الجمعة، ولا فرق هنا بين أن يُقَصِّر الأمي في التعلم وأن لا (٤) ; لأن الجماعة المشروطة هنا للصحة صيَّرت بينهما ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي، على أن المقصر لا يحسب من العدد; لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة وإلا فالإعادة لازمة له. ولا تنعقد بأربعين أخرس؛ لتعذر الخطبة حينئذ. ولو كان في الأربعين مَن


(١). قيده بذلك في الإحصار وهو ظاهر مما بعده وفسر الأهل ثَمَّ بأنه حليلته ومحاجيره أي محاجير ولده دون نحو أخ وأب.
(٢). أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، مختار الصحاح.
(٣). أي لكي تصح صلاتهم كما مر.
(٤). خلافا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>