للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ عَلَى خَالَةٍ وَخَالَةٌ عَلَى بِنْتِ أَخٍ وَأُخْتٍ، وَبِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ عَلَى عَمَّةٍ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ أُخْتٍ مِنْ أَبٍ عَلَى أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ وَخَالَةٍ وَعَمَّةٍ لِأَبٍ عَلَيْهِمَا لِأُمٍّ، وَسُقُوطُ كُلِّ جَدَّةٍ لَا تَرِثُ دُونَ أُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ. وَتَثْبُتُ لِكُلِّ ذَكَرٍ مَحْرَمٍ وَارِثٍ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ، وَكَذَا غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ بَلْ إلَى ثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا

(وتقدم) جزما (أخت) من أي جهة كانت (على خالة)؛ لقربها (وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت) ; لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي (و) تقدم (بنت أخ، و) بنت (أخت على عمة) ; لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، ومن ثم قدم ابن أخ في الإرث على عم، وتقدم بنت أخت على بنت أخ كبنت أنثى كلِّ مَرْتَبَةٍ على بنت ذكرها إن استوت مرتبتهما وإلا فالعبرة بالمرتبة المتقدمة (و) تقدم (أخت) أو خالة أو عمة (من أبوين على أخت) أو خالة أو عمة (من أحدهما)؛ لقوة قرابتها (والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم)؛ لقوة إرثها بالفرض تارة والعصوبة أخرى (و) تقديم (خالة وعمة لأب عليهما لأم)؛ لقوة جهة الأبوة (و) الأصح (سقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أب الأم; لأنها لمَّا أدلت بمن لا حق له هنا أشبهت الأجانب، ومثلها كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم (دون أنثى) قريبة (غير محرم) لم تدل بذكر غير وارث كما علم مما مر (كبنت خالة) وبنت عمة أو عم لغير أم فلا تسقط على الأصح. أما غير قريبة كمعتقة وقريبة أدلت بذكر غير وارث -كبنت خال (١) وبنت عم لأم- أو بوارث أو بأنثى والمحضون ذكر يشتهي فلا حضانة لها. (وتثبت) الحضانة (لكل ذكر محرم وارث) كأب وإن علا وأخ أو عم؛ لوفور شفقته (على ترتيب الإرث) كما مر في بابه، نعم يقدم هنا جد على أخ، وأخ لأب على أخ لأم كما في ولاية النكاح. (وكذا) وارث قريب (غير محرم كابن عم) وابن عم أب أو جد بترتيب الإرث هنا أيضا (على الصحيح)؛ لقوة قرابته بالإرث (ولا تسلم إليه) أي غير المَحْرَم (مشتهاة) ; لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة بها (بل) تسلم (إلى) امرأة (ثقة) لكنه هو الذي (يعينها) ; لأن الحق له في ذلك، وله تعيين نحو بنته الثقة (٢).


(١). خلافا لهما كالشهاب الرملي.
(٢). وظاهر كلام الشارح أنها تسلم لبنته فقط وظاهر كلامهما أنها تسلم إليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>