للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي إعْسَارِهِ بِالمَهْرِ أَقْوَالٌ: أَظْهَرُهَا تَفْسَخُ قَبْلَ وَطْءٍ لَا بَعْدَهُ، وَلَا فَسْخَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَ قَاضٍ إعْسَارُهُ فَيَفْسَخُهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ، ثُمَّ فِي قَوْلٍ يُنَجَّزُ الْفَسْخُ، وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ، وَلَوْ مَضَى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَةٍ وَأَنْفَقَ الثَّالِثَ وَعَجَزَ الرَّابِعَ بَنَتْ، وَقِيلَ تَسْتَأْنِفُ

البدن بدونه بخلاف نحو المسكن. (وفي إعساره بالمهر) الدين الواجب الحال ابتداء (١)، وإنما يجب في المفوضة -ما دام لم يطأ- بالفرض كما مر (أقوال أظهرها تفسخ) إن لم تقبض منه شيئا أو قبضت بعضه (قبل وطء)؛ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله، وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل (لا بعده)؛ لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا له في الذمة إلا أن يسلمها له الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس بالمهر المتقدم ذكره نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء; لأن وجوده هنا كعدمه. (ولا فسخ) بإعسار مهر أو نحو نفقة (حتى) ترفع للقاضي أو المحكم، و (يثبت) بإقراره أو ببينة (٢) (عند قاض) أو محكَّم (إعساره فيفسخه) بنفسه أو نائبه (أو يأذن لها فيه) -; لأنه مجتهد فيه كالعِنَّة- فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا باطنا ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ، فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه -كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا- استقلت بالفسخ؛ للضرورة، وينفذ ظاهرا وكذا باطنا (ثم) بعد تحقق الإعسار (في قول ينجز الفسخ)؛ لتحقق سببه (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يستمهل; لأنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره (ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته بلا مهلة؛ لتحقق الإعسار (إلا أن يسلم نفقته) أي الرابع فلا تفسخ بما مضى; لأنه صار دينا، ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى لم تفسخ (٣). ولو أعسر -بعد أن سلم نفقة الرابع- بنفقة الخامس (٤) بَنَتْ على المدة ولم تستأنفها (ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت) على اليومين؛ لتضررها بالاستئناف فتصبر يوما آخر ثم تفسخ فيما يليه (وقيل تستأنف) الثلاثة


(١). خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به.
(٢). وتقبل دعوى إعساره بالمهر بيمينه كما ذكره الشارح في صلاة الجماعة ٢/ ٢٧٤.
(٣). خلافا لهم.
(٤). لا السادس خلافا للأسنى والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>