للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ نَفِيسًا فَلَهُ النَّقْلُ إلَى لَائِقٍ بِهَا، أَوْ خَسِيسًا، فَلَهَا الِامْتِنَاعُ، وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ مَحْرَمٌ لَهَا مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ أَوْ لَهُ أُنْثَى أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى، أَوْ أَمَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ جَازَ

تركته إن شاءت; لأن السكنى عليه، فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت كما لو سكن معها في منزلها بإذنها وهي في عصمته، نعم محله (١) إن لم تتميز أمتعته بمحل منها وإلا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالإباحة (فإن كان مسكن النكاح) المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه (نفيسا) لا يليق بها (فله النقل) لها منه (إلى) مسكن آخر (لائق بها) ; لأن ذاك النفيس غير واجب عليه. ويتحرى أقرب صالح إليه وجوبا (أو) كان (خسيسا) غير لائق بها (فلها الامتناع) ; لأنه دون حقها (وليس له مساكنتها ولا مداخلتها) أي دخول محل هي فيه وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيا ورضيت; لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة بها، ومن ثم يلزمها منعه إن قدرت عليه. ومحل منع المساكنة والمداخلة فيما إذا لم يزد مسكنها في السعة على مسكن مثلها؛ لما سيذكره في الدار والحجرة والعلو والسفل، (فإن كان في الدار) التي ليس فيها إلا مسكن واحد لكنها متسعة لهما بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر (محرم لها) بصير (مميز) بأن كان ممن يُحْتَشَم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة (ذكر) أو أنثى (أو) محرم (له) مميز بصير (أنثى أو زوجة أخرى كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية) كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها، وكالأجنبية ممسوح أو عبدها بشرط التمييز والبصر والعدالة، ويُلحق (٢) بالبصير في كل ممن ذكر أعمى له فطنة يمتنع معها وقوع ريبة (جاز) مع الكراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار -وإلا وجب انتقاله عنها- ومداخلتها إن كانت ثقة؛ للأمن من المحذور حينئذ بخلاف ما إذا انتفى شرط مما ذكر.


(١). خلافا للنهاية.
(٢). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>