للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال، فنظرت إليه يصلي، فكبر، فذكر بعض الحديث وقال: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها.

أقول: افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في القعود الأول هو الذي عليه أكثر الروايات وقد أخذت به المذاهب الثلاثة غير المالكية، وأخذ المالكية بالتورك الذي ورد في حديث عبد الله بن الزبير، والأمر واسع لأن الخلاف في الأفضلية، وأما وضع اليدين على الفخذين فهي تشبه وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين إلا ما له علاقة بما يصنع بكفه اليمنى وما يفعل بسبابتها.

فالحنفية يرون أنه يشير بسبابة يده اليمنى برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى عندما يقول: (لا إله) ويضعها عند قوله: (إلا الله)، ولا يعقد شيئاً من أصابعه، لأن رواية مسلم عن ابن الزبير لا تحتمل إلا الوضع والإشارة.

وقال المالكية يضم المصلي الخنصر والبنصر والوسطى ويمد أصبعه السبابة ويحركها وسطاً من أول التشهد إلى آخره يميناً وشمالاً أخذاً بحديث وائل.

وأما الشافعية فقد قالوا يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالسبابة رافعاً إياها عند قوله (إلا الله) ولا يحركها.

وقال الحنابلة: يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويرفع السبابة عند قوله (إلا الله) كالشافعية، ويديم النظر إليها، ولا يحرك الأصبع.

وإنما الخلاف بين الأئمة في هذه المسألة في الأفضلية كذلك ولا يترتب على فعل أي هيئة إثم، إلا أن الحنفية يعتبرون تحريك الأصبع مكروهاً، والأمر واسع.

١١٤٣ - * روى مسلم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة، وضع


قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار "يحركها" إلا في هذا الخبر زائد ذكره.
١١٤٣ - مسلم (١/ ٤٠٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢١ - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين

<<  <  ج: ص:  >  >>