للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي: وهذا متفق عليه اهـ.

٤٦٩٣ - * روى الشيخان عن عقبة بن عامرٍ (رضي الله عنه) "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته، فبقي عتودٌ، أو جديٌ، فذكره للنبي صلى الله عيه وسلم فقال: ضحِّ به أنت".

وفي رواية (١) قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعُقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذعٌ، فقال: ضحِّ به".

قال الحافظ في الفتح: زاد البيهقي في رواية من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

٤٦٩٤ - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ عن أبيه (رضي الله عنه) قال: "كُنا مع رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُقال له: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع من الضأن يُوفيْ مما يُوفي منه الثنيُ".

وفي رواية (٢): "الجذعُ يُوفي مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".

وفي رواية (٣) النسائي: قال: كنا في سفرٍ، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المُسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله


٤٦٩٣ - البخاري (١٠/ ٩) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين.
مسلم (٣/ ١٥٥٦) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية.
الترمذي (٤/ ٨٨) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي.
النسائي (٧/ ٢١٨) ٣٤ - كتاب الضحايا، ١٣ - باب المسنة والجذعة.
(١) النسائي: نفس الموضع السابق.
(عتود) العتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وأتى عليه الحولُ.
٤٦٩٤ - أبو داود (٣/ ٩٦) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا.
(٢) أبو داود: الموضع السابق.
(٣) النسائي (٧/ ٢١٩) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٣ - باب المسنة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>