للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيد أحكام النحر، وفيه جواز الاكتفاء في صحة الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، وبه قال الجمهور، وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير لحم الأضحية، لقوله: إنما هو لحم قدمه لأهله، وفيه كرم الرب سبحانه وتعالى، لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم.

٤٦٨٦ - * روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن رجلاً ذبح قبل أن يُصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتوداً جذعاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزيء عن أحدٍ بعدك، ونهى أن يذبحوا حتى يُصلوا".

٤٦٨٧ - * روى أحمد عن أبي بُردة بن نيارٍ قال: شهدتُ العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخالفتْ امرأتي حيث غدوتُ إلى الصلاة إلى أُضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاماً، قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفتُ إليها جاءتني بطعامٍ قد فُرغ منه فقلت: أني هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك طعاماً لتغدَّى منها إذا جئت، قال فقلتُ لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له فقال: ليستْ بشيءٍ فضحِّ، قال: فالتمستُ مُسنةً فما وجدتها، قال: فالتمسْ جذعاً من الضأن فضحِّ، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الشأن فضحى به حيث لم يجد المُسنة".

فهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة العيد مع الإمام (١).


٤٦٨٦ - أحمد (٣/ ٣٦٤).
أبو يعلي (٣/ ٣١٦).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي، ورجالهما رجال الصحيح.
(العتود): الحولي من أولاد المعز.
٤٦٨٧ - أحمد (٤/ ٤٥).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>