للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الجمهور على أن المسافر لا يحل له الفطر في اليوم الأول إذا لم يتجاوز عمران بلده قبله الفجر، أما في الأيام الأخرى فله الفطر ما دام له حكم المسافر، وله الفطر في اليوم الأول إذا جاوز عمران بلده قبل الفجر، وإفطاره إفطار أهل البلد الذي يدركه فيه الغروب، إلا أنه في عصرنا وجدت صور منها خروج الإنسان خارج دائرة الأرض، ومنها سفره بسرعة تعدل سرعة الأرض فقد لا تغيب عنه الشمس أبداً أو لا يفارقه الليل أبداً، كالسفر في المركبات السريعة جداً إذا سافر باتجاه الشرق فإن يومه يقصر جداً وإذا سافر باتجاه الغرب فإن نهاره يطول جداً، ففي هاتين الصورتين يفطر الإنسان وقت فطر أهل بلده الذي سافر منه، أما في صورة السفر خارج الأرض فههنا نفتيه بالفطر حسب فطر أهل بلده وندعوه لقضاء هذه الأيام.

- مسألة:

من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد فإذا الفجر قد طلع، فسد صومه، لوجود صورة الإفطار ومعناه من أكل ما ينتفع به، لكن لا إثم عليه، ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لأن الجناية على الصيام ناقصة بانعدام القصد إلى الإفطار، وإن كان قد فاته الاحتياط المطلوب.

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان في موضع يستبين الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليأكل ما لم يستبن له الفجر. وقال رحمه الله تعالى: إن كان في موضع لا يرى فيه الفجر، أو كانت الليلة مقمرة وهو يشك في الفجر فلا يأكل، وإن أكل فقد أساء. وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع قضى وإلا لم يقض، وسواء كان في سفر أو حضر. والأمر قائم على الاحتياط للصوم وحين لا سبيل إلى العلم بحال الطلوع فالواجب الإمساك استبراء لدينه، وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة) فمن شك فلا سبيل له إلى تبين طلوع الفجر في أول ما يطلع حتى يكون مستبرئاً لدينه وعرضه، مجتنباً للريبة غير مواقع لحمى الله تعالى.

وقال مالك: أكره أن يأكل إذا شك في الفجر، وإن أكل فعليه القضاء. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>