للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٣ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، قال: قلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، قال هشام: خير من أربعين درهماً فرجعت ولم أسأله".

قال أبو داود: زاد هشام في حديثه "وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما".

وفي رواية (١) النسائي قال: "سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت وقعدت فاستقبلني، وقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن يسأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".

٣٣٧٤ - * روى مالك عن عطاء بن يسار أن رجلاً من بني أسد قال له: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته لنا شيئاً؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فأتيت رسول الله، فوجدت عنده رجلاً يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل وهو مغضب يقول: لعمري، إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغضب علي أن لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحافاً، قال الأسدي، فقلت: للقحتنا خير من أوقية، وكانت الأوقية أربعين درهماً فرجعت ولم أسأله شيئاً، فقدم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعير وزبيب، فقسم لنا منه، حتى أغنانا".

ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث وقال: إن من وجد أربعين درهماً حرمت عليه الصدقة، وذهب قوم من أهل العلم إلى تحديد الغنى الذي تحرم


٣٣٧٣ - أبو داود (٢/ ١١٦، ١١٧) - كتاب الزكاة، ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة.
(١) النسائي (٥/ ٩٨) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٨٩ - باب من الملحف: وإسناده حسن.
(ألحف السائل): ألح.
٣٣٧٤ - الموطأ (٢/ ٩٩٩) ٥٨ - كتاب الصدقة، ٢ - باب ما جاء في التعفف عن المسألة.
أبو داود (٢/ ١١٦) كتاب الزكاة، ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغنى.
النسائي (٥/ ٩٨، ٩٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٩٠ - إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث صحيح.
(لقحة) اللقحة: الناقة ذات اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>