للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوِّب بها أدبر، فإذا قضي التثويب، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري: كم صلى؟ فإذا لم يدر أحدكم: ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ فليسجد سجدتين وهو جالس". ولمسلم (١): "إن الشيطان إذا ثوِّب بالصلاة ولى وله ضراط ... فذكر نحوه" وزاد: فهناه ومنَّاه، وذكَّره من حاجته ما لم يكن يذكر".

أقول: إذا شك إنسان في صلاته كم صلى فإنه يبني على غالب ظنه، فإن لم يكن له غالب ظن بنى على اليقين بأن يبني على الأقل في حق العدد وللاحتمال بأنه قد غلط يبني على الأكثر في حق القعود فيجلس ثم يسجد للسهو في آخر صلاته.

٢٣٠٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: "المرغمتين".

أقول: سماهما كذلك لأنهما ترغمان الشيطان.

٢٣٠٧ - * روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر: واحدة صلى، أو ثنتين؟ فليبن على واحدة، فإن لم يدر: ثنتين صلى، أو ثلاثاً؟ فليبن على ثنتين فإن


(١) مسلم (١/ ٣٩٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود وله.
(ثوب) التثويب بالصلاة: إقامتها والنداء بها.
(يخطر) خطر الشيطان بين المرء وقلبه: إذا وسوس له.
(فهناه) هناه: ذكره المهانئ، و"مناه" عرض له الأماني، والمراد به: ما يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس ومواعيد الشيطان الكاذبة.
٢٣٠٦ - أبو داود (١/ ٢٦٩) كتاب الصلاة، ١٩٦ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. وإسناده صحيح.
٢٣٠٧ - الترمذي (٢/ ٢٤٥) أبواب الصلاة، ٢٩١ - باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. وهو حديث حسن على خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>