(٢) الكتاب (٢/ ٢٢)، المقتضب (٣/ ٣٥٠)، وما ينصرف وما لا ينصرف (٤٩)، الأصول ٢/ ٨٦)، معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٠)، واللمع (١٥٣)، وأنكر الفارسي أن يكون القياس ترك الصرف: الإيضاح العضدي (٢٩٨)،. (٣) تكملة من (ب). (٤) عند سيبويه، قال في الكتاب (٢/ ٢٣): (فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف، هذا قول أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدّثنا يونس وهو القياس). وهو مذهب الخليل والأخفش والمازنيّ كما قال المبرّد في المقتضب (٣/ ١٥١)، وهو مذهب الزجاج فيما ينصرف وما لا ينصرف (٥١)، وابن السراج في الأصول (٢/ ٨٦)، وقال: (فهذا مذهب أصحابنا) والفراء والمبرد كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/ ١١٦). (٥) منهم: عيسى بن عمر كما في الكتاب (٢/ ٢٣)، ويونس بن حبيب كما في المقتضب (٣/ ٥٢)،. (٦) انظر: المقتضب (٣/ ٣٥٢)، والمذكر والمؤنث - لابن الأنباريّ (١/ ١١٧). (٧) ينسب إلى المبرد هذا الرأي كثيرا، ولكن الصحيح أنه يمنع صرفه، فقد قال في المذكّر والمؤنّث بعد أن ذكر رأى سيبويه: (وهو القول الفاشي ألّا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة)، وقد نصّ ابن الأنباريّ في كتابه المذكر والمؤنث (١/ ١١٦) على أن المنع من الصرف هو قول أبي العباس. (٨) الكتاب (٢/ ٢٢، ٧٧) ما ينصرف وما لا ينصرف (٤٩) (٩) اللمع (١٥٣)