"وأتمَّ"، وبهذا ذهب الشافعي إلى جواز القصر والإتمام في السفر، وعند أبي حنيفة لا يجوز الإتمام بل يأثم.
* * *
٩٥٠ - قال عِمْران بن حُصَين: غزَوتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وشهدتُ معه الفتحَ، فأقامَ بمكةَ ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلي إلا ركعتينِ، يقول:"يا أهلَ البلدِ، صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ".
"وقال عِمران بن حُصين: غزوت مع النبي - عليه الصلاة والسلام -، وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين"، وإليه ذهب الشافعي في أصحِّ أقواله.
"يقول: يا أهلَ البلد! صلُّوا أربعًا؛ فإنا سفْر" بالسكون: أي مسافرون.
* * *
٩٥١ - وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: صلَّيتُ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ في السفَرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، والعصرَ ركعتينِ، ولم يُصلِّ بعدَها، والمغربَ ثلاثَ ركعاتٍ وبعدَها ركعتينِ.
"وقال ابن عمر: صليتُ مع النبي - عليه الصلاة والسلام - الظهرَ في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين، أرادَ بهما سنةَ الظُّهر والعصر ركعتين ولم يصلِّ بعدها، والمغرب ثلاث ركعات، وبعدها ركعتين"، يدلُّ على الإتيان بالرواتب في السفر إتيانهُا في الحضر.
* * *
٩٥٢ - وعن مُعاذ بن جبَل - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - كانَ في غزوةِ تبُوكَ إذا