٤٦٧ - ورُوي: أنَّ بِلالًا - رضي الله عنه - أخذَ في الإقامة، فلمَّا أنْ قالَ: قدْ قامَتِ الصَّلاةُ قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: " أقامَها الله، وأدامَها"، وقالَ في سائرِ الإقامةِ: كنحوِ حديثِ عمر في الأذانِ.
"وروي أن بلال أخذ"؛ أي: شرع "في الإقامة، فلما أن قال ": (لما) شرطية تستدعي فعلًا، فيكون التقدير: فلما انتهى إلى أن قال: (قد قامت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقامها الله تعالى"؛ أي: ثبَّت الله الصلاة "وأدامها، وقال: في سائر الإقامة"؛ أي: في سائر كلماتها.
"كنحو حديث عمر في الأذان"؛ يعني: وافق المؤذن في كلماته في غير الحيعلتين.
* * *
٤٦٨ - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بينَ الأَذانِ والإقامَةِ".
"وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وذلك لشرف الوقت.