للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التقصير إنما يكون إذا لم يكن الرجل نائماً ولا ناسيًا وترك الصلاة عامدًا حتى تفوت.

"فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلِّها إذا ذَكَرَها، فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] ": اللام تعني الوقت والحسين؛ أي: وقت ذِكْرِ صلاتي.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٤٢٢ - عن علي كرَم الله وجهه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا عليُّ! ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيمُ إذا وجدْتَ لها كفْؤاً".

"من الحسان":

" عن عليٍّ - رضي الله عنه - أن النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: يا علي! ثلاث لا تؤخِّرْها: الصلاةُ إذا آتت"، على وزن حانت، من: آنَ يئين أَيْنًا: إذا دخل الوقت، وقيل: مِن أَنى يَأْنىَ بمعنى: حان.

"والجنازة إذا حضرتْ"، وهذا يدل على عدم كراهة صلاتها في الأوقات المكروهة.

"والأَيم" بتشديد الياء: المرأة بلا زوج بِكرًا كانت أو ثَيبًا.

"إذا وجدتْ لها كفْواً"، وهو المِثْل، وكُفْوُ النكاح أن يكون الرجلُ مثلَ المرأة في الإِسلام والحرية والصلاح والنَّسَب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>