٣٣٩١ - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال:"كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكرهُ عشرَ خلالٍ: الصُّفْرةَ، يعني الخَلُوقَ، وتَغْييرَ الشَّيبِ، وجَرَّ الإزارِ، والتختُّمَ بالذَّهبِ، والتبرُّجَ بالزينةِ لغيرِ مَحَلِّهَا، والضَّربَ بالكِعابِ، والرُّقَى إلا بالمعوِّذاتِ، وعقدَ التمائم، وعزلَ الماء لغير مَحَلِّه، وفسادَ الصَّبيِّ غيرَ مُحَرِّمِه".
"عن ابن مسعودٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكرَهُ عَشْر خِلالٍ"؛ أي: خِصَال.
"الصُّفْرَةَ؛ يعني الخَلُوقَ" بفتح الخاء المعجمة وضم اللام: طِيبٌ معروفٌ، وقد أبيحَ مرةً ونُهِيَ عنه أخرى، وهو أكثر؛ لأنه مِن طِيبِ النساء، وكأنه ناسخٌ للإباحة.
"وتغييرَ الشَّيبِ بالنَّتفِ"، أو إلى السواد إخفاءً له وإظهاراً للشباب دون الخِضَاب بالحِنَّاء.
"والضرْبَ بالكِعَاب" بكسر الكاف: جمع كَعْب، قالوا: هي فصوصُ النَّرْد فاللَّعِبُ به حرامٌ كرهه عامةُ الصحابة، وقيل: كان ابن مُغَفل يفعلُه مع امرأته، ورخَّصَ فيه ابن المسيَّب على غير قمار.
"والرُّقَى" جمع رُقْيَة، وقد جاء جوازُها، والنهيُ عنها، فتحمَلُ الكراهةُ على ما كان بغيرِ العربيِّ، وبغيرِ أسمائِه تعالى وصفاتِه وكلامِه، ولا يُكرَهُ ما خالف ذلك.