٣١٥١ - وعن مَيْمونةَ: أنَّ فأْرةً وقعتْ في سَمْنٍ فماتتْ، فسُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال:"ألْقُوها وما حَوْلَها وكلوهُ".
"عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: ألقوها"؛ أي: الفأرة.
"وما حولها": من السمن إن كان جامدًا.
"فكلوه"؛ يعني: ما بقي منه طاهرٌ يجوز أكله، وإن كان مائعًا كالزيت فقد نجس الكل، لا يجوز أكله اتفاقًا، ولا بيعه عند الشافعي خلافًا لأبي حنيفة.
* * *
٣١٥٢ - عن ابن عمرَ - رضي الله عنه -: أنَّه سَمعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اقتُلُوا الحَيَّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبْتَرَ، فإنَّهما يَطْمِسانِ البَصَرَ ويَسْتَسْقِطانِ الحَبَل". وقال أبو لُبابةَ: إنَّه نَهَى بعدَ ذلكَ عنْ ذَواتِ البُيوتِ، وهنَّ العَوامِرُ.
"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اقتلوا الحيات": جمع الحية.
"واقتلوا ذا الطُّفْيتين" بضم الطاء المهملة وسكون الفاء: هي الحية التي على ظهرها خطان أسودان.
"والأبتر": وهي قصير الذنب من الحيات، خصَّهما بالذكر بعد الحيات؛ لكون ضررهما أكثر، وإهلاكهما أجدر.