"عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقضَ من أجره كل يوم قيراط": فالتوفيق بين هذا وبين الحديث السابق: أنه يجوز أن يكون باختلاف المواضع، فالقيراطان في المدينة ومكة لفضلهما، والقيراط في غيرهما، أو باعتبار الزمنين، فالقيراطان للتغليظ؛ لكثرة ألفتهم بالكلاب حتى حُكِي أنهم يأكلون معها.
* * *
٣١٣٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - أنه قال: أمرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكِلابِ، حتى أنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنَقتُلُه، ثم نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قَتْلِها، وقال:"عليكُمْ بالأسْودِ البهيم ذِي النُّقطَتَيْنِ؛ فإنهُ شيطانٌ".
"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله": قيل: هذا خاص بالمدينة؛ لكونها مهبط الملائكة بالوحي، وهم لا يدخلون بيتًا فيه كلب.
"ثم نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود"؛ أي: بقتل الكلب الأسود.
"البهيم"؛ أي: الذي لا بياضَ فيه.
"ذي النقطتين"؛ أي: الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.
"فإنه شيطان": وإنما جعله شيطانًا لخبثه؛ فإنه أضرُّ الكلاب وأعقرها، وأقلها نفعًا، وأسوؤها حراسة، وأبعدها عن الصيد، وأكثرها نعاسًا.