٣٠٧٧ - عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بن مُعاويةَ عمَّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عُمرَ بن الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِى مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، ولَمْ يكُنْ عُمرُ أخذَ الجزْيَةَ مِنَ المَجوس حَتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذَها منْ مَجوسِ هَجَرَ.
"وعن بَجَالة": بفتح الباء وبالجيم: وهو بجالة بن عبدة.
"قال: كنت كاتبًا لجَزْءِ": بفتح الجيم، هو الصحيح.
"ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: أنْ فرقوا"(أن) هذه مفسرة.
"بين كل ذي محرم من المجوس"؛ أي: في النكاح.
"ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسولَ الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أخذها"؛ أي: الجزية.
"من مجوس هَجَر" بكسر الهاء وفتحها وبفتح الجيم: اسم بلد في اليمن، وقيل: اسم قرية بالمدينة.
اتفقوا على أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربًا، ولا تؤخذ من الوثني بحال، وأوجبها الشافعي على العربي منهم أيضًا؛ لأن الجزية على الأديان لا على الأنساب، واتفقوا على أخذها من المجوس، والأكثرُ على أنهم ليسوا من أهل الكتاب.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٠٧٨ - عن مُعاذٍ - رضي الله عنه - قال: بعثَني النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليَمنِ، فأمرَه أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.