٣٠٦٥ - عن أبي أُمامةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّه نهى أنْ تُباعَ السّهامُ حتَّى تُقْسَمَ.
"عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تباع السهام حتى تُقسمَ"؛ يعني: لو باع أحد نصيبه من الغنيمة قبل القسمة، لم يصحَّ؛ لعدم الملك عند من يوقف الملكَ على القسمة، [و] للجهل بعين المبيع وصفته عند الملك قبل القسمة.
* * *
٣٠٦٦ - عن خَوْلَة بنتِ قَيْسِ قالت: سمعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّ المالَ خَضرَةٌ حُلْوَةٌ، فمنْ أصابَهُ بحقِّهِ بُورِكَ له فيهِ، ورُبَّ مُتخَوِّضٍ فيما شاءتْ بهِ نفسُهُ مِنْ مالِ الله ورسُولهِ ليسَ لهُ يومَ القِيامَةِ إلَّا النَّارُ".
"عن خولة بنت قيس قالت: سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: إن المال خضرة"؛ أي: حسنة "حلوة"، إنما وصفه بالخضرة؛ لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرًا، أو لتشبيهه بالخضروات في سرعة زواله.
"فمن أصابه بحقه، بُورِك له فيه، ورُبَّ مُتَخِّوضٍ": وهو المتكلف للخوض، وهو: المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبيس بالأمر والتصرف؛ أي: رب متصرف.
"فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله" كالزكاة والغنيمة وغير ذلك.