للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العسكر في ثلاثة أرباعه.

"والثلث"؛ أي: نفل الثلث.

"في الرجعة"؛ يعني: إن رجعوا من الغزو، ثم رجع طائفة من العسكر، فوقعوا بالعدو ثانية، كان لهم الثلث مما غنموا؛ لزيادة مشقتهم وخطرهم، وشركهم سائرهم في الثلثين، وذلك لأن وجهة السريةِ والجيشِ في البدأة واحدة، فيصلُ مددهم إلى أهل البدأة من خلفهم، بخلاف الرجعة فإن السرية فيها راجعة إلى دار الحرب، والجيشُ راجعٌ عنها، فلا يكون خلفها من تأمن به، فتكون جراءة الكفار على أهل الرجعة (١) أكثر منها على أهل البدأة.

* * *

٣٠٥٧ - وعن حبيبِ بن مَسْلَمَة الفِهْريِّ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُنفِّلُ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ، والثُّلُثَ بعدَ الخُمُسِ إذا قَفَلَ.

"وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس"؛ أي: بعد إخراج الخمس.

"والثلثَ بعد الخمس إذا قفل"؛ أي: رجع من الغزو، وهذا (٢) الحديث كالذي قبله غير أنه لم يبين في الذي قبله أنَّ إعطاءه ذلك كان قبل إخراج الخمس أو بعده، وبيَّن هنا أنه كان يخرج أولاً الخمس من المغنم، ويصرفه إلى أهله، ثم بعد ذلك يعطي ربع ما بقي أو ثلثه لأهل البدأة والرجعة.

* * *


(١) من قوله: فإن السرية فيها. . . إلى قوله: أهل الرجعة: ليس في "غ".
(٢) في "غ": "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>