للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"عن أنس: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الخمر يُتخذ خلاً"؛ أي: عن جواز جعل الخمر خلاً بإلقاء شيء [فيه].

"فقال: لا" وهذا يدل على حرمة التخليل، وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

* * *

٢٧٤٥ - وعن وائلِ بن حُجْرٍ الحضرميِّ: أن طارقَ بن سُوَيدٍ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ فنهاهُ، فقال: إنَّما أَصنعُها للدواءِ، فقال: "إنَّه ليسَ بدواءٍ، ولكنَّه داءٌ".

"عن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء" وهذا يحتمل العموم؛ أي: لمرض ما، ويحتمل الخصوص؛ أي: لمرضك هذا.

"ولكنه داء"؛ يعني: بل هي علة له؛ أي: يزيده، والأكثر على منع التداوي بصِرْفِها.

* * *

٢٧٤٦ - عن عبدِ الله بن عُمرَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن شرِبَ الخمرَ لم يَقبلِ الله لهُ صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليهِ، فإن عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ الرَّابعةَ لم يَقبَل الله له صلاةً أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ لم يَتُب الله عليهِ، وسَقاهُ مِن نهرِ الخَبالِ".

"من الحسان":

" عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>