وقيل: معناه: يتَّبع نفسه أولًا في أخذ أمثال هذه المحقَّرات، حتَّى يعتاد السرقة فيفضي إلى أخذ نصاب القطع، أو المراد به التهديد.
* * *
٢٧٠٧ - عن رافعِ بن خَديجٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كثَرٍ".
"من الحسان":
" عن رافع بن خديج عن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه قال: لا قطع في ثمر" وهو يقع على كل الثمار، ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرُّطب ما دام على رأس النخل.
"ولا كَثَرٍ" بالتحريك: جُمار النخل - بضم الجيم -؛ أي: شحمه الذي في وسطه يؤكل، وقيل: الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أَيضًا.
وقد عمل أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث، فلم يقطع في سرقة فاكهة رطبة وإن كانت مُحْرزة، وتأوَّله الشَّافعيّ - رحمة الله عليه - على الثمار المعلقة غير المحرزة كنخيل المدينة، إذ لا حوائط أكثرها.
* * *
٢٧٠٨ - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أَبيه، عن جدِّه عبدِ الله بن عمروِ بن العاصِ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، قال: "مَن سرقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطْعُ".
"عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - عن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه سئل عن الثمر المعلق، قال: من سرق منه