٢٦٩٩ - عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ فاقُتلوه، الفاعِلَ والمفعولَ بهِ".
"عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وهذا أحد قولي الشَّافعيّ.
قيل في كيفية قتلهما: يهدم بناء عليهما، وقيل: يرميهما من شاهق الجبل كما فُعل بقوم لوط، وقيل: يقتل بالضرب، وفي أظهر قولي الشَّافعيّ وهو قول أبي يوسف ومحمَّد: إن كان محصنًا يُرجم، وإلا فيجلد مدّة جلدة، ويحمل الحديث على مجرد التهديد من غير قصد إيقاع الفعل، ولأن الضرب الأليم قد يسمَّى قتلًا مجازًا.
"وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" عمل إسحاق بظاهر الحديث وقال: يقتل من أتى بها إن تعمَّد بذلك مع العلم بالنهي، قيل: إنما أمر بقتلهما لئلا يتولَّد منهما حيوان على صورة إنسان، أو كراهة أن يؤكل لحمها وقد فُعل بها ذلك الفِعل، وأن يلحق صاحبها خزي بإبقائها.