"وأمَّا ابنك فعليه جلدُ مئةٍ" على تقدير إن ثبتَ ذلك بإقراره، أو بشهادة أربعة.
"وتغريبُ عامٍ، وأما أنتَ يَا أُنيس": هو أُنيس الأسلمي.
"فاغْدُ"؛ أي: اذهبْ وقتَ الغداة.
"على امرأة هذا، فإن اعترفت"؛ أي: أقرَّتْ بالزنا "فارجُمْها، فاعترفتْ، فرجَمَها": وهذا يدل على إقامة الحد على المُقِرِّ على نفسه مرةً، وبه قال الشَّافعيّ، وعلى اشتراط عدم حضور الإِمام مجلسَ الرجم، وعلى جواز الوكالة في إقامة الحدود، وعلى أنها لو لم تعترفْ فلا حدَّ عليها، وعلى أن أحدَ الزانيَين لو كان مُحَصنا دونَ الآخر يُرجَم المُحصَنُ، ويُجلَد الآخرُ.
* * *
٢٦٧٨ - عن زيدِ بن خالدٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرُ فيمن زنىَ ولم يُحْصِنْ جلدَ مئةٍ وتَغريبَ عامٍ.
"عن زيد بن خالد أنَّه قال: سمعتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمَن زنى ولم يُحصن جلدَ مئةٍ وتغريبَ عام". مَن لم يَرَه من العلماء حدًّا يَحمل الأمرَ فيه على المصلحة، كما رُوي: أن رجلًا قَتلَ عبدَه عمدًا، فجلدَه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مئةَ ونفاه سنةً، ولم يكن ذلك بطريق الحدِّ، بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام.
* * *
٢٦٧٩ - وقال عمرُ - رضي الله عنه -: إنَّ الله تعالى بعثَ مُحمَّدًا بالحقّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، وكان ممَّا أَنزلَ الله: آيةَ الرَّجم، فرجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعدَه، والرَّجمُ في كتابِ الله حق على مَنْ زنىَ إذا أُحْصِنَ، مِن الرجالِ والنساءَ إذا قامَتْ البينة، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ.