لا يتقدمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين"، وإنما نهى عنه حذراً عن التشبه بأهل الكتاب، وقيل: ليشرع في صوم رمضان بنشاط، ولا يثقل عليه صومه، وقيل: لئلا يختلط صوم النفل بالفرض.
"إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمْ ذلك اليوم": الحديث يدل على صحة صوم يوم الشك إن وافق نذراً أو قضاءً أو ورداً؛ لأن فيه ضرورة؛ لأن القضاء والنذر فرضٌ، وتأخيرُهُ غيرُ مرضي، وأما الوِرْدُ فتركه أيضاً شديدٌ عند مَنْ ألِفَ به؛ لأن أفضل العبادة أدومُها.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٤٠١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا".
"من الحسان":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا انتصف شعبانُ"؛ أي: إذا مضى النصف الأول منه، "فلا تصوموا": وهذا ليستريحَ من الصوم، ويكون له نشاط لصوم رمضان.
* * *
١٤٠٢ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَحْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ".
"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أَحصُوا هلالَ شعبان لرمضان": بفتح الهمزة: أمرٌ من (الإحصاء) وهو: العد؛ أي: عدوا أيامه لتعلموا دخول رمضان.