تكفينه وتجهيزه من ماله، فإن أمور الدين موضوعة على التعاون والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم لبعض.
وفي الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكما بين أهل بلد من البلدان، فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين، كما تنفذ أحكام أهل العدل، وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحق فرفعت إلى حاكمهم، فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيها.
وكذلك لو كانوا أخذوا الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم، وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ، ومضى الأمر في ذلك كله كما ينفذ حكم قاضي أهل العدل.
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الإمام الذي ليس فوقه يد أن يحكم لنفسه بما يحكم به لغيره على قضية حكم الدين، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب قطع اليد فيه، وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي سرق الحُلِيَّ من بيته، فكان ذلك حكما منه لنفسه.