للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عيسى بن حِطَّانَ (١)، وليسا ممن يُحتجُّ بهما (٢).

وهذا عند جماعة أهل العلم منكَرٌ؛ إضافةُ الزِّنا إلى غيرِ مُكَلَّفٍ، وإقامةُ الحدود في البهائم، ولو صحَّ لكانوا من الجنِّ؛ لأنَّ العبادات في الجنِّ والإنس دون غيرهما، وقد كَانَ الرَّجمُ في التوراة (٣).

ويُروى أنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ حَجَّ سَتِّينَ بين (٤) حَجةٍ (٥) وعُمرة،


(١) بعده في هـ: "الرقاشي".
(٢) في ر: "به".
(٣) فتح الباري ٧/ ١٦٠.
(٤) ليس في ص، وفي م: "ما بين".
(٥) في ر، هـ، م: "حج".
وفي حاشية خ: "س: عمرو بن العجلان الأنصاري، ذكره ابن السكن في مصنفه، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، أن عبد الرحمن بن عمرو بن العجلان حدث ابن عمر، عن أبيه أن رسول الله ونهى أن يُستقبل شيء من القبلتين بالغائط والبول، قال أبو عليٍّ: لم يرو عمرو هذا عن النبي غير هذا الحديث، وهو مما يتفرد به عبد الله معرفة الصحابة ٣/ ٤٢٨، وأسد الغابة ٣/ ٧٥١، والتجريد ١/ ٤١٣، وجامع المسانيد ٦/ ٦٤٤، والإصابة ٧/ ٤٩٣، وتقدم في عمرو بن أبي عمرو العجلاني في ص ٢٤٠.
وفيها أيضا: "غ: عمرو بن بيبا، ذكره ابن السكن، قال حدثني أبو حفص عُمر بن عليٍّ الجوهري، قال: حدثني بن سيار المروزي، قال: حدثنا إسحاق بن سويد قال: حدثنا معروف بن طريف الجذامي، قال: حدثني علقمة بن تميم الضبي، عن صالح بن عمرو بن بيبا، عن أبيه، قال: أتينا النبي بتبوك، فقال لنا: إن تمام إسلامكم ودينكم وتصديق أحاديثكم زكاة أموالكم، فزكيت إلى رسول الله ابنتي مخاض، فقال رسول الله : إن الله يأمر بالأقرب فالأقرب، قلت يا رسول الله إني مصيع من ورائي ثلاث بنات لا أحد يقوم بهم سواي، فقال: ليس على أبي ثلاث بنات غزو ولا تضييف". أسد الغابة ٣/ ٦٩٨، والتجريد ١/ ٤٠٢، والإصابة ٧/ ٣٣٩.