(٢) في ر: "به". (٣) فتح الباري ٧/ ١٦٠. (٤) ليس في ص، وفي م: "ما بين". (٥) في ر، هـ، م: "حج". وفي حاشية خ: "س: عمرو بن العجلان الأنصاري، ذكره ابن السكن في مصنفه، فقال: حدثنا عبد الله بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، أن عبد الرحمن بن عمرو بن العجلان حدث ابن عمر، عن أبيه أن رسول الله ﷺ ونهى أن يُستقبل شيء من القبلتين بالغائط والبول، قال أبو عليٍّ: لم يرو عمرو هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث، وهو مما يتفرد به عبد الله معرفة الصحابة ٣/ ٤٢٨، وأسد الغابة ٣/ ٧٥١، والتجريد ١/ ٤١٣، وجامع المسانيد ٦/ ٦٤٤، والإصابة ٧/ ٤٩٣، وتقدم في عمرو بن أبي عمرو العجلاني في ص ٢٤٠. وفيها أيضا: "غ: عمرو بن بيبا، ذكره ابن السكن، قال حدثني أبو حفص عُمر بن عليٍّ الجوهري، قال: حدثني بن سيار المروزي، قال: حدثنا إسحاق بن سويد قال: حدثنا معروف بن طريف الجذامي، قال: حدثني علقمة بن تميم الضبي، عن صالح بن عمرو بن بيبا، عن أبيه، قال: أتينا النبي ﷺ بتبوك، فقال لنا: إن تمام إسلامكم ودينكم وتصديق أحاديثكم زكاة أموالكم، فزكيت إلى رسول الله ﷺ ابنتي مخاض، فقال رسول الله ﷺ: إن الله يأمر بالأقرب فالأقرب، قلت يا رسول الله إني مصيع من ورائي ثلاث بنات لا أحد يقوم بهم سواي، فقال: ليس على أبي ثلاث بنات غزو ولا تضييف". أسد الغابة ٣/ ٦٩٨، والتجريد ١/ ٤٠٢، والإصابة ٧/ ٣٣٩.