للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ، وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا ألنَّاسُ؛ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةَ"، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ؛ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ: أُحَدِّثُكَ

===

أي: يبيع بعضهم لبعض (كسر الذهب) -بكسر الكاف وفتح السين- جمع كسرة نظير قطع وقطعة لفظًا ومعنىً؛ أي: يبيعون الذهب المكسر الذي لم يضرب بالسكة (بالدنانير) المضروبة بالسكة، والمراد: أنهم يتبايعونها عدًا لا وزنًا، وإلا .. فالبيع صحيح إن حصل التماثل في الوزن.

(و) ويتبايعون (كسر الفضة) أي: الفضة المقطعة التي لم تضرب بالسكة (بالدراهم) المسكوكة عدًا لا وزنًا، (فقال) عبادة بن الصامت: (يا أيها الناس؛ إنكم تأكلون الربا) أي: تأخذون الزيادة في أحد العوضين؛ لأن المماثلة إنما تعتبر في النقدين بالوزن لا بالعد؛ لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا) أي: لا تبيعوا (الذهب بالذهب إلا) أن يكون (مثلًا) مقابلًا (بمثل) حالة كون المثلين (لا زيادة بينهما) أي: لا زيادة لأحدهما على الآخر، (و) حالة كونهما إلا نظرة) -بفتح فكسر بينهما- أي: لا إنظار ولا تاخير ولا تأجيل لأحد العوضين؛ لأن شرط صحة البيع في بيع النقدين إذا اتحد الجنس المماثلة في الوزن والتقابض والحلول.

(فقال له) أي: لعبادة (معاوية) بن أبي سفيان أمير الجيش (يا أبا الوليد) كنية عبادة بن الصامت؛ (لا أرى) ولا أعلم أن يكون (الربا في هذا) أي: فيما ذكرت من الذهب والفضة (إلا ما كان من نظرة) أي: إلا في تبايع كان مع نظرة؛ أي: مع تأخير أحد العوضين، وإن لم تحصل المماثلة في الوزن.

(فقال عبادة) بن الصامت لمعاوية: (أحدثك) يا معاوية حديثًا

<<  <  ج: ص:  >  >>