(قال) علي: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: يا رسول الله؛ قلت في إحرامي:(اللهم؛ إني أهل) وأحرم (بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم) من النسكين إفرادًا أو قرانًا أو تمتعًا، فيه جواز الإحرام بما أحرم به غيره، ويسمى عند الفقهاء الإحرام التشبيهي.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (فإن معي الهدي) فلا أقدر أن أخرج من الإحرام بعمل العمرة (فلا تحل) أنت أيضًا من إحرامك بعمل العمرة، نهي أو نفي؛ أي: لا تقدر أنت بالخروج من الإحرام بعمل العمرة؛ كما لا أقدر أنا بالخروج منه بذلك؛ فإحرامك كإحرامي، فلا يحل كل منا من إحرامه حتى يفرغ من الحج والعمرة جميعًا؛ وذلك بذبح الهدي يوم النحر.
(قال) جابر بسنده السابق: (فكان جماعة الهدي) أي: جملة الهدي (الذي جاء به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة: مئة) بدنة.
قال جابر:(ثم حل الناس كلهم) أي: معظمهم وأكثرهم، فهو عام أريد به الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي (وقصروا) شعورهم، قال الطيبي: وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل؛ لكي يبقى لهم بقية من الشعر حتى يحلق في الحج. انتهى.
وليكون شعرهم في ميزان حجتهم أيضًا سببًا لزيادة أجرهم، وليكونوا