فيه، وعلى الثاني: دخلت نية العمرة في نية الحج؛ بحيث أن من نوى الحج .. صح الفراغ منه بالعمرة. انتهى "سندي".
(قال) جابر: (فشبك) أي: أدخل (رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه) أي: أصابع إحدى يديه (في) أصابع اليد (الأخرى، وقال: دخلت العمرة) أي: أعمالها (في الحج) أي: في أعماله؛ أي: دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج دخولأ كائنًا (هكذا مرتين) أي: كائنًا كدخول هذه الأصابع من اليدين بعضها في بعض، والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف؛ كما قدرناه.
وقوله:(مرتين) إما معمول لشبك على أنه صفة لمصدر محذوف؛ تقديره: فشبك أصابعه تشبيكًا مرتين، أو معمول لقال كذلك؛ والتقدير: وشبك أصابعه، وقال: دخلت العمرة في الحج قولًا مرتين.
قال الزرقاني: وإدخال الأصابع بعضها في بعض وتكريرها مرتين؛ إما بالفعل، وإما بالقول .. يستدعي إدخال أحد النسكين في الآخر، ويؤيده حديث ابن عباس:(فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال سراقة:(لا) أي: ليس لعامنا هذا فقط (بل) هو باق (لأبد أبد) أي: إلى الأبد، كرره للتأكيد؛ أي: إلى آخر الدهر؛ والأبد: الدهر.
وفي رواية:(لأبد الأبد) بالإضافة، وهذا معنى فسخ الحج إلى العمرة عند أحمد والظاهرية.
وقال الجمهور: معنى الحديث: جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، وأن القصد: إبطال زعم الجاهلية منع ذلك.