للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَإِنِ اعْتَرَفَتْ .. فَارْجُمْهَا قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

===

(فإن اعترفت) بالزنا على نفسها (فارجمها).

(قال هشام) بن عروة المتابع للزهري في روايته عن عبيد الله بن عبد الله: (فغدا عليها) أنيس؛ أي: مشى إليها وسار نحوها، فسألها (فاعترفت) بالزنا، فأخبر باعترافها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فرجمها) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أمر برجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجموا؛ كما هو مصرح به في رواية "مسلم".

قال النووي: ولا بد من التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة الحد، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني .. استحب أن يلقن الرجوع، وفي هذا دليل على جواز استنابة الحاكم في القضاء وإقامة الحدود، واستدل الشافعي ومالك بهذا الحديث أن الإقرار بالزنا يوجب الحد وإن كان مرّة واحدة، ولا يجب أن يكون أربع مرات.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب الحدود، باب الوكالة في الحدود، وكتاب الصلح، وكتاب الشروط، وكتاب الإحكام، ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، والنسائي في كتاب القضاء، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قال القرطبي: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه؛ فمنها: أن كلّ صلح

<<  <  ج: ص:  >  >>