قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال: رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج؛ مثل أن يقول صاحب الأرض: أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه لي، والباقي لك.
واختلف فقهاء الأمة على أربعة أقوال:
الأول منها: أنه جائز مطلقًا، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، واختاره بعض الشافعية؛ كابن المنذر والخطابي والماوردي؛ كما في "مغني المحتاج"(٢/ ٣٢٤) وهو قول علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وروي عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد وخلق؛ كما في "المغني" لابن قدامة (٥/ ٤١٦)، وهو قول ابن حزم في "المحلى".
والثاني: أنه غير جائز مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد والنخعي أيضًا؛ كما في "المغني".
والثالث: مذهب الشافعي؛ وهو أنه لا يجوز إلا بشروط:
الأول: أن يكون في ضمن مساقاة الأشجار؛ بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء، فتعقد فيها المزارعة تبعًا لمساقاة الأشجار.